responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 441

الرابعة: من عقص شعره- أي‌جمعه ولفّه وعقده- فعليه الحلق على الأحوط.

الخامسة: الخنثى المشكل، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير، وإلّا جمع بينه وبين الحلق على الأحوط[1].

(مسألة 28): يكفي في التقصير قصّ شي‌ء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء، والأولى‌ قصّ مقدار من الشعر والظفر أيضاً، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه.

ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير، ويجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه، والأولى‌ نيّة الغير- أيضاً- مع الإيكال إليه.

(مسألة 29): لو تعيّن عليه الحلق ولم يكن على‌ رأسه شعر يكفي إمرار الموسى‌ على‌ رأسه، ويجزئ عن الحلق‌[2]، ولو تخيّر من لا شعر له بينه وبين التقصير يتعيّن عليه التقصير. ولو لم يكن له شعر حتّى‌ في الحاجب ولا ظفر، يكفي له إمرار الموسى‌ على‌ رأسه.

(مسألة 30): الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل، وحلق اللحية لايجزئ عن التقصير ولا الحلق.

(مسألة 31): الأحوط[3] أن يكون الحَلق والتقصير في يوم العيد؛ وإن لايبعد جواز التأخير إلى‌ آخر أيّام التشريق، ومحلّهما مِنى‌، ولايجوز اختياراً في غيره. ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه؛ من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره، ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه، وأرسل بشعره إلى‌ منى‌ لو أمكن، ويستحبّ دفنه مكان خيمته.

(مسألة 32): الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح، وهو عن الرمي‌[4]، فلو خالف‌


[1]- لابأس بتركه، ولكن لوجمع يجب- على الأحوط- تقديم التقصير على الحلق.

[2]- لكن يجب عليه احتياطاً التقصير بعد إمرار الموسى على رأسه.

[3]- لايترك، وإن أخّر عن يوم العيد فلايبعد جواز تأخيره إلى ذي حجّة آخر؛ وإن كان الأحوطعدم تأخيره عن أيّام التشريق.

[4]- على الأقوى.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست