الترتيب سهواً لا
تجب الإعادة لتحصيله، ولايبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي، ولو كان عن علم وعمد
فالأحوط تحصيله مع الإمكان.
(مسألة
33): يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق، فلو قدّمهما
عمداً يجب أن يرجع ويقصّر أو يحلق، ثمّ[1]
يعيد الطواف والصلاة والسعي، وعليه شاة. وكذا لو قدّم الطواف عمداً، ولا كفّارة في
تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب. ولو قدّمهما جهلًا بالحكم أو
نسياناً وسهواً فكذلك[2] إلّافي
الكفّارة، فإنّها ليست عليه.
(مسألة
34): لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي، فالأحوط الإعادة لتحصيل
الترتيب. ولو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى على رأسه احتياطاً.
(مسألة
35): يحلّ للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق، أو التقصير كلّ ما حرم عليه
بالإحرام إلّاالنساء والطيب، ولايبعد حلّيّة الصيد أيضاً[3]،
نعم يحرم الصيد في الحرم للمُحرم وغيره لاحترامه.
القول
فيما يجب بعد أعمال منى
وهو خمسة:
طواف الحج، وركعتاه، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء، وركعتاه.
(مسألة
1): كيفيّة الطواف والصلاة والسعي، كطواف العمرة وركعتيه والسعي فيها
بعينها إلّافي النيّة، فتجب هاهنا نيّة ما يأتي به.