responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 425

(مسألة 21): لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع‌[1] أتمّه بعد رفع العذر وصحّ، وإلّا أعاده.

(مسألة 22): لو شكّ بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط، لايعتني به وبنى‌ على الصحّة، ولو شكّ في النقيصة فكذلك على‌ إشكال، فلا يُترك الاحتياط[2]. ولو شكّ بعده في صحّته- من جهة الشكّ في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع- بنى‌ على الصحّة حتّى‌ إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة.

(مسألة 23): لو شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على‌ طوافه، بنى‌ على الصحّة، ولو شكّ قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن- مثلًا- بطل‌[3]، ولو شكّ في آخر الدور- أو في الأثناء- أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان، بطل طوافه.

(مسألة 24): كثير الشكّ في عدد الأشواط لايعتني بشكّه، والأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط، والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشكّ.

(مسألة 25): لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف، قطع وأتى‌ به ثمّ أعاد السعي. ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص، ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ، لكن الأحوط[4] فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط. وكذا لو سعى‌ أقلّ منها فتذكّر.

(مسألة 26): التكلّم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه، لكنّها مكروهة، ويستحبّ‌


[1]- الأحوط أن يستنيب للباقي، ثمّ الأحوط أن يتمّه بعد رفع العذر، وتستحبّ إعادته.

[2]- بالإتيان إن لم يمض محلّ الشكّ بفوت الموالاة، وإلّا يعيد.

[3]- الأحوط إتمامه رجاءً، ثمّ يصلّي، ثمّ يعيد الطواف والصلاة.

[4]- لايترك في الطواف والسعي.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست