responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 426

فيه القراءة والدعاء وذكر اللَّه تعالى‌.

(مسألة 27): لايجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام، بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه. وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه. كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لايضرّ بالموالاة العرفيّة، وإلّا فالأحوط الإتمام والإعادة[1].

القول في صلاة الطواف‌

(مسألة 1): يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له، وتجب المبادرة إليها بعده على الأحوط[2]. وكيفيّتها كصلاة الصبح، ويجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلّاالعزائم، ويستحبّ في الاولى التوحيد وفي الثانية الجحد. وجاز الإجهار بالقراءة والإخفات.

(مسألة 2): الشكّ في عدد الركعات موجب للبطلان، ولايبعد اعتبار الظنّ فيه. وهذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام.

(مسألة 3): يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام، والأحوط وجوباً كونها خلفه، وكلّما قرب إليه أفضل، لكن لابحيث يزاحم الناس، ولو تعذّر الخلف للازدحام أتى‌ عنده من اليمين أو اليسار، ولو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الجانبين والخلف، ومع التساوي يختار الخلف، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف- لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده- لايبعد الاكتفاء[3] بالخلف، لكن الأحوط إتيان صلاة اخرى‌ في أحد الجانبين مع رعاية الأقربيّة، والأحوط إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام؛ لو تمكّن بعدها إلى‌ أن يضيق وقت السعي.


[1]- خصوصاً إذا كان القطع قبل الشوط الرابع.

[2]- الأقوى، والمراد بالمبادرة العرفية.

[3]- بل بكلّ موضع من المسجد؛ وإن كان الأفضل رعاية الخلف ولو كان أبعد، ولايلزم‌الاحتياط بإعادة الصلاة.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست