responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 424

والأحوط إلحاق‌الجاهل بالحكم بل‌الساهي والغافل بالعامد في‌وجوب الإعادة.

(مسألة 15): لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة، فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة، وأتى‌ بشوط آخر مستحبّ، صحّ طوافه.

(مسألة 16): لو نقص من طوافه سهواً[1]، فإن جاوز النصف فالأقوى‌ وجوب إتمامه إلّا أن يتخلّل الفعل الكثير، فحينئذٍ الأحوط الإتمام والإعادة، وإن لم يجاوزه أعاد الطواف، لكن الأحوط الإتمام والإعادة.

(مسألة 17): لو لم يتذكّر بالنقص إلّابعد الرجوع إلى‌ وطنه- مثلًا- يجب مع الإمكان الرجوع إلى‌ مكّة لاستئنافه، ومع عدمه أو حرجيّته تجب الاستنابة، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.

(مسألة 18): لو زاد على‌ سبعة سهواً، فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه.

ولو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القُربة؛ من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب، وصلّى‌ ركعتين قبل السعي، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أو الثاني، وصلّى‌ ركعتين بعد السعي لغير الفريضة.

(مسألة 19): يجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر، وكذا المفروض على الأقوى‌، والأحوط عدم قطعه؛ بمعنى‌ قطعه بلا رجوع إلى‌ فوت الموالاة العرفيّة.

(مسألة 20): لو قطع طوافه ولم يأتِ بالمنافي- حتّى‌ مثل الفصل الطويل- أتمّه وصحّ طوافه، ولو أتى‌ بالمنافي فإن قطعه بعد تمام الشوط[2] الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته.


[1]- لو نقص شوطاً واحداً ولم تفت الموالاة ولم يخرج من المطاف، يأتي به، ويصحّ طوافه، وإن فاتت أو خرج وكان نقصه بواحد، يأتي به مباشرة ويصحّ، وإن لم يتمكّن- ولو لأجل رجوعه إلى وطنه- يستنيب، ولو كان نقصه أزيد من واحد وأقلّ من أربعة، يرجع ويأتي به، ثمّ الأولى الإعادة من رأس، ولو كان النقص بأربعة أو أزيد فالأحوط الإتمام، ثمّ الإعادة.

[2]- إن قطعه بعد تمام الشوط الثالث، فالأحوط الإتيان بطواف كامل يقصد به الأعمّ من التمام أو الإتمام، وتستحبّ إعادته بعده، وإن كان بعد الشوط الرابع يتمّه، وتستحبّ الإعادة، وإن قطعه بعد شوط أو شوطين يعيد طوافه.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست