الرابع: إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف،
فيطوف خارجه عند الطواف حول البيت، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه وتجب
الإعادة، ولو فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مرّ، ولو كان سهواً
فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً.
ولو تخلّف
في بعض الأشواط فالأحوط[1] إعادة
الشوط، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف وإن كانت أحوط[2].
الخامس: أن يكون
الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام، ومقدار الفصل بينهما في سائر
الجوانب، فلايزيد عنه[3]. وقالوا:
إنّ الفصل بينهما ستّة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع، فلابدّ أن لايكون الطواف في جميع
الأطراف زائداً على هذا المقدار.
(مسألة
12): لايجوز جعل مقام إبراهيم داخلًا في طوافه[4]،
فلو أدخله بطل، ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض، والأحوط إعادة الطواف بعد إتمام
دوره بإخراجه.
(مسألة
13): يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره، وقالوا بقي هناك ستّة
أذرع ونصف تقريباً، فيجب[5] أن
لايتجاوز هذا الحدّ، ولو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحدّ.
السادس: الخروج
عن حائط البيت وأساسه، فلو مشى عليهما لم يجز ويجب جبرانه، كما لو مشى على
جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء، ولابأس[6]
بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان، والأولى تركه.
السابع: أن يكون
طوافه سبعة أشواط.
(مسألة
14): لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه
سبعاً،