responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 419

(مسألة 4): لو سعى‌ قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده. ولو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده.

القول في واجبات الطواف‌

وهي قسمان: الأوّل في شرائطه، وهي امور:

الأوّل‌: النيّة بالشرائط المتقدّمة في الإحرام.

الثاني‌: الطهارة من الأكبر والأصغر[1]، فلايصحّ من الجنب والحائض ومن كان مُحدثاً بالأصغر؛ من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي.

(مسألة 1): لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر[2]، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ وأتى‌ بالبقية وصحّ، وإن كان قبله‌[3] فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة. ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً، وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط، وإلّا أتمّه.

(مسألة 2): لو كان له عذر عن المائيّة[4] يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل، والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى‌ ضيق الوقت.

(مسألة 3): لو شكّ في أثناء الطواف أنّه كان على‌ وضوء، فإن كان بعد تمام الشوط


[1]- في الطواف الواجب؛ ولو كان في حجّ أو عمرة مستحبّة.

[2]- من دون اختيار.

[3]- وقبل الوصول إلى النصف، فطوافه باطل، فليتطهّر وليعد، وإن كان بعد النصف قبل تمام‌الشوط الرابع أو بعده لكن كان الحدث اختيارياً، فالأحوط في الصورتين تحصيل الطهارة وإتمام الطواف من محلّ القطع، ثمّ إعادته. ويجوز بدل هذا الاحتياط أن يأتي- بعد القطع وتحصيل الطهارة- بطواف كامل بقصد فراغ مافي ذمّته من التمام أو الإتمام؛ بلا فرق في ذلك بين الحدث الأصغر والأكبر.

[4]- ولم يقدر على الصبر إلى زوال العذر، وإلّا يجب.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست