(مسألة 47): لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشاً فلابأس
به، كما جاز تعليف ناقته به، لكن لايقطع هو لها.
(مسألة
48): لايجوز للمحلّ- أيضاً- قطع الشجر والحشيش من الحرم فيما لايجوز
للمحرم.
الرابع
والعشرون: لبس السلاح على الأحوط[1]،
كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها ممّا هو آلات الحرب[2]
إلّالضرورة. ويُكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً، والأحوط الترك.
القول في
الطواف
الطواف:
أوّل واجبات العمرة، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بتفصيل وشرائط
آتية، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته؛ سواء كان عالماً بالحكم أو
جاهلًا. ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراك
الوقوف بعرفات[3].
(مسألة
1): الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً، الإتيان بحجّ[4]
الإفراد وبعده بالعمرة والحجّ من قابل.
(مسألة
2): لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه، وإن رجع
إلى محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب، وإلّا استناب لإتيانه.
(مسألة
3): لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه، فإن أمكن أن يُطاف به- ولو
بحمله على سرير- وجب، ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان، وإلّا تجب
الاستنابة عنه.