responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 420

الرابع توضّأ وأتمّ طوافه وصحّ‌[1]، وإلّا فالأحوط[2] الإتمام ثمّ الإعادة. ولو شكّ في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر؟ يجب الخروج فوراً، فإن أتمّ الشوط الرابع فشكّ أتمّ الطواف بعدالغسل وصحّ، والأحوط الإعادة، وإن عرضه الشكّ قبله أعاد الطواف بعد الغسل‌[3]، ولو شكّ بعد الطواف لايعتني به، ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة.

الثالث‌: طهارة البدن واللباس، والأحوط الاجتناب عمّا هو المعفوّ عنه في الصلاة، كالدم الأقلّ من الدرهم، وما لا تتمّ فيه‌[4] الصلاة حتّى الخاتم. وأمّا دم القروح والجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لايجب. والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج؛ بشرط أن لايضيق الوقت. كما أنّ الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.

(مسألة 4): لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه، ولو شكّ في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ، إلّامع العلم بالنجاسة والشكّ في التطهير.

(مسألة 5): لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير وصحّ‌[5]. وكذا لو رأى‌ نجاسة واحتمل عروضها في الحال، ولو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام بعد التطهير ثمّ الإعادة، سيّما إذا طال زمان التطهير، فالأحوط- حينئذٍ- الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف والصلاة، ولا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه‌[6].


[1]- والأحوط استحباباً إعادة الطواف.

[2]- لا بأس بتركه؛ لوجوب إعادة الطواف فيه قطعاً.

[3]- قد عرفت: أنّ الأحوط استحباباً إتمامه، و أمّا إعادته فواجبة.

[4]- الاحتياط فيه استحبابي.

[5]- إن كان بعد الشوط الرابع، وإلّا يعمل بما بيّناه في المسألة( 1) في الطواف، ومثله حكم مايليه من الفرعين.

[6]- قد عرفت الفرق بينهما.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست