responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 400

أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات، فإنّه يجوز ويصحّ ويجب العمل به، ولايجب تجديد الإحرام في الميقات ولا المرور عليها. والأحوط[1] اعتبار تعيين المكان، فلايصحّ نذر الإحرام قبل الميقات بلاتعيين على الأحوط[2]، ولايبعد الصحّة على‌ نحوالترديد بين المكانين؛ بأن يقول: للَّه‌عليّ أن احرم إمّا من الكوفة أو البصرة وإن كان الأحوط خلافه. ولا فرق بين كون الإحرام للحجّ الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة. نعم لو كان للحجّ أو عمرة التمتّع يشترط أن يكون في أشهر الحجّ.

(مسألة 2): لو نذر وخالف نذره- عمداً أو نسياناً- ولم يحرم من ذلك المكان، لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات، وعليه الكفّارة إذا خالفه عمداً.

ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات، فيجوز أن يحرم قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى‌ ببقيّة الأعمال في شعبان، والأولى الأحوط تجديده في الميقات. كما أنّ الأحوط التأخير إلى‌ آخر الوقت؛ وإن كان الظاهر جوازه قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخّر إلى الميقات، والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة والمنذور فيها ونحوه.

(مسألة 3): لايجوز تأخير الإحرام عن الميقات، فلايجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة؛ أن يجاوز الميقات اختياراً بلا إحرام، بل الأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات- أيضاً- وإن كان أمامه ميقات آخر، فلو لم يحرم منه وجب العود إليه، بل الأحوط[3] العود وإن كان أمامه ميقات آخر. وأمّا إذا لم يرد النسك ولا دخول مكّة- بأن كان له شغل خارج مكّة وإن كان في الحرم- فلايجب الإحرام.

(مسألة 4): لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً، ولم يتمكّن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر، ولم يكن أمامه ميقات آخر، بطل إحرامه وحجّه، ووجب عليه الإتيان‌


[1]- الأقوى.

[2]- الأقوى.

[3]- لو لم يكن الأقوى.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست