responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 399

الطريق ميقاتان يجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلى‌ مكّة على الأحوط[1]، والأولى‌ تجديد الإحرام في الآخر.

(مسألة 5): المراد من المحاذاة: أن يصل في طريقه إلى‌ مكّة إلى‌ موضع يكون الميقات على‌ يمينه أو يساره بخطّ مستقيم؛ بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الخلف.

والميزان هو المحاذاة العرفيّة لا العقلية الدقّيّة. ويُشكل الاكتفاء بالمحاذاة من فوق، كالحاصل لمن ركب الطائرة لو فرض إمكان الإحرام مع حفظ المحاذاة فيها، فلا يُترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بها.

(مسألة 6): تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات على‌ ما مرّ، بل بقول أهل الخبرة وتعيينهم بالقواعد العلميّة مع حصول الظنّ منه.

(مسألة 7): ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحجّ، وهنا مواقيت اخر:

الأوّل‌: مكّة المعظّمة، وهي لحجّ التمتّع.

الثاني‌: دويرة الأهل؛ أي‌المنزل، وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى‌ مكّة بل لأهل مكّة، وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى‌ فرض أهل مكّة؛ وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة، فإنّهم يحرمون بحجّ الإفراد والقران من مكّة. والظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة، وإلّا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت.

الثالث‌: أدنى الحلّ، وهو لكلّ عمرة مفردة؛ سواء كانت بعد حجّ القران أو الإفراد أم لا، والأفضل أن يكون من الحديبيّة أو الجعرانة أو التنعيم، وهو أقرب من غيره إلى‌ مكّة.

القول في أحكام المواقيت‌

(مسألة 1): لايجوز الإحرام قبل المواقيت، ولاينعقد، ولايكفي المرور عليها محرماً، بل لابدّ من إنشائه في الميقات، ويُستثنى‌ من ذلك موضعان:


[1]- الأقوى، فلو جاوزه بلا إحرام يجب الرجوع مع الإمكان.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست