responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 379

القول في الحجّ بالنذر والعهد واليمين‌

(مسألة 1): يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا تنعقد من الصبيّ وإن بلغ عشراً وإن صحّت العبادات منه، ولا من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره، والأقوى‌ صحّتها من الكافر المقرّ باللَّه تعالى‌، بل وممّن يحتمل وجوده تعالى‌ ويقصد القربة رجاءً فيما يعتبر قصدها.

(مسألة 2): يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد، ولا تكفي الإجازة بعده، ولايبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما، لكن لاينبغي ترك الاحتياط فيهما بل لايترك‌[1]. ويعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة. وأمّا نذر الولد فالظاهر عدم‌[2] اعتبار إذن والده فيه. كما أنّ انعقاد العهد لايتوقّف على‌ إذن أحد على الأقوى‌. والأقوى‌ شمول الزوجة للمنقطعة، وعدم شمول‌[3] الولد لولد الولد. ولا فرق في الولد بين الذكر والانثى‌. ولا تلحق الامّ بالأب، ولا الكافر بالمسلم.

(مسألة 3): لو نذر الحجّ من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته، ولو عيّنه في سنة فحجّ فيها من غير ما عيّنه وجبت عليه الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا، فحجّ من غيره صحّ، ووجبت الكفّارة. ولو نذر أن يحج في سنة معيّنة لم يجز التأخير، فلو أخّر مع التمكّن عصى‌ وعليه القضاء والكفّارة. ولو لم يقيّده بزمان جاز التأخير إلى‌ ظنّ الفوت، ولو مات بعد تمكّنه يُقضى‌ عنه من أصل التركة على الأقوى‌، ولو نذر ولم يتمكّن من أدائه حتّى‌ مات لم يجب القضاء عنه، ولو نذر معلّقاً على‌ أمر ولم يتحقّق المعلّق عليه حتّى‌ مات لم يجب القضاء عنه. نعم لو نذر الإحجاج معلّقاً على‌ شرط، فمات قبل حصوله، وحصل بعد موته مع تمكّنه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه‌[4]، كما أنّه لو نذر إحجاج‌


[1]- لابأس بتركه لو وقع بلا إذن منهما.

[2]- بل الظاهر اعتبار إذن والده فيه.

[3]- عدم شموله له محلّ تأمّل، ففيه وجهان.

[4]- إذا أراد من نذره جعل مال على نفسه للَّه‌يصرف في إحجاج الغير، لكنّه خلاف الظاهر؛ لأنّ‌الغالب إرادة التسبيب بنفسه، وحيث لم يتمكّن فلا يجب.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست