responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 378

أمكن من الميقات في السنين الاخر، وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الاجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب ولايؤخّر، ولو أهمل الوصيّ أو الوارث فتلفت التركة ضمن، ولو لم يكن للميّت تركة لم يجب على الورثة حجّه وإن استحبّ على‌ وليّه.

(مسألة 62): لو اختلف تقليد الميّت ومن كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي والميقاتي، فالمدار تقليد الثاني، ومع التعدّد والاختلاف يرجع إلى الحاكم. وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحجّ وعدمه فالمدار هو الثاني‌[1]، ومع التعدّد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم، وكذا لو لم يعلم فتوى‌ مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن مقلِّداً، أو لم يعلم أنّه كان مقلِّداً أم لا، أو كان مجتهداً واختلف رأيه مع متصدّي العمل، أو لم يعلم رأيه.

(مسألة 63): لو علم استطاعته مالًا ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط، ولم يكن أصل محرز لها، لايجب القضاء عنه‌[2]. ولو علم استقراره عليه وشكّ في إتيانه يجب القضاء عنه، وكذا لو علم بإتيانه فاسداً. ولو شكّ في فساده يحمل على الصحّة.

(مسألة 64): يجب استئجار من كان أقلّ اجرةً؛ مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم. نعم لايبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه وإن كان أحوط.

(مسألة 65): من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه، ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة، وكذا ليس أن يتطوّع به، فلو خالف ففي صحّته إشكال، بل لايبعد البطلان‌[3] من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه‌[4]، ولو لم يتمكّن منه صحّ عن الغير، ولو آجر نفسه مع تمكّن حجّ نفسه، بطلت الإجارة وإن كان جاهلًا بوجوبه عليه‌[5].


[1]- لايبعد هنا القول بالأخذ بالأحوط منهما، بل وكذا مايليه من الأقسام.

[2]- بل يعمل على مقتضى الأصل في تحقّق الشروط وعدمه.

[3]- على الأحوط.

[4]- إذا لم يكن معذوراً في جهله، وإلّا كان صحيحاً.

[5]- مع عدم عذره في جهله، وإلّا لاتبعد صحّة الإجارة إن لم يتذكّر إلى أن فات محلّ استدراك حجّ نفسه.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست