responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 380

شخص في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء والكفّارة، وإن مات قبل إتيانهما يُقضيان من أصل التَّرِكة، وكذا لو نذر إحجاجه مطلقاً، أو معلّقاً على‌ شرط وقد حصل وتمكّن منه وترك حتّى‌ مات.

(مسألة 4): لو نذر المستطيع أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد، ويكفيه إتيانها، ولو تركها حتّى‌ مات وجب القضاء عنه والكفّارة من تركته، ولو نذرها غير المستطيع انعقد، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة إلّاأن يكون نذره الحجّ بعد الاستطاعة.

(مسألة 5): لايعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة، بل يجب مع القدرة العقليّة إلّا إذا كان حرجيّاً أو موجباً لضرر نفسيّ أو عِرضيّ أو ماليّ إذا لزم منه الحرج.

(مسألة 6): لو نذر حجّاً غير حجّة الإسلام في عامها وهو مستطيع انعقد[1]، لكن تُقدّم حجّة الإسلام، ولو زالت الاستطاعة يجب عليه الحجّ النذري، ولو تركهما لايبعد وجوب الكفارة. ولو نذر حجّاً في حال عدمها ثمّ استطاع، يقدّم حجّة الإسلام‌[2] ولو كان نذره مضيّقاً. وكذا لو نذر إتيانه فوراً ففوراً تقدّم حجّة الإسلام، ويأتي به في العام القابل، ولو نذر حجّاً من غير تقييد، وكان مستطيعاً أو حصل الاستطاعة بعده، ولم يكن انصراف، فالأقرب كفاية حجّ واحد[3] عنهما مع قصدهما، لكن مع ذلك لايترك الاحتياط في صورة عدم قصد التعميم لحجّة الإسلام؛ بإتيان كلّ واحد مستقلًاّ مقدّماً لحجّة الإسلام.

(مسألة 7): يجوز الإتيان بالحجّ المندوب قبل الحجّ النذري الموسّع، ولو خالف في المضيّق وأتى‌ بالمستحبّ صحّ وعليه الكفّارة.

(مسألة 8): لو علم أنّ على الميّت حجّاً، ولم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر، وجب‌


[1]- بل لاينعقد إلّاإذا كان ذلك على تقدير زوال الاستطاعة، فزالت، فلا كفّارة في تركه في‌الأوّل.

[2]- لو كان النذر موسّعاً، وإلّا يقدّم النذري في المضيّق والفورية.

[3]- بل الأقرب ملاحظة قصد الناذر من التداخل وعدمه، فمع الشكّ في قصده يرجع إلى أصالةالتعذّر في السبب والمسبّب.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست