responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 377

الكبار حصّتهم في وجوه البرّ[1].

(مسألة 58): الأقوى‌ وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى‌ مكّة إن أمكن، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، والأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكن لا يُحسب الزائد على‌ اجرة الميقاتيّة على‌ صغار الورثة، ولو أوصى‌ بالبلدي يجب، ويُحسب الزائد على‌ اجرة الميقاتيّة من الثلث، ولو أوصى‌ ولم يعيّن شيئاً كفت الميقاتيّة، إلّاإذا كان هناك انصراف إلى البلديّة، أو قامت قرينة على‌ إرادتها، فحينئذٍ تكون الزيادة على‌ الميقاتيّة من الثلث، ولو زاد على الميقاتيّة ونقص عن البلديّة، يستأجر من الأقرب إلى‌ بلده فالأقرب على الأحوط، ولو لم يمكن الاستئجار إلّامن البلد وجب، وجميع مصرفه من الأصل.

(مسألة 59): لو أوصى‌ بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقاً، فخولف واستؤجر من الميقات وأتى‌ به، أو تبرّع عنه متبرّع منه، برئت ذمّته وسقط الوجوب من البلد، وكذا لو لم يسع المال إلّا من الميقات، ولو عيّن الاستئجار من محلّ غير بلده تعيّن، والزيادة على الميقاتيّة من الثلث، ولو استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد مع عدم الإيصاء- بتخيّل عدم كفاية الميقاتيّة- ضمن ما زاد على الميقاتيّة للورثة أو لبقيّتهم.

(مسألة 60): لو لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات إلّاالاضطراري منه- كمكّة أو أدنى الحِلّ- وجب‌[2]، ولو دار الأمر بينه وبين الاستئجار من البلد قدّم الثاني، ويخرج من أصل التركة، ولو لم يمكن إلّامن البلد وجب، وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزّع‌[3] بالنسبة لو لم يكفِ التركة.

(مسألة 61): يجب الاستئجار عن الميّت في سنة الفوت، ولايجوز التأخير عنها، خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير، ولو لم يمكن إلّامن البلد وجب وخرج من الأصل؛ وإن‌


[1]- مع رضاهم، لامطلقاً.

[2]- بل الأحوط حينئذٍ- إن أمكن- استئجار من كان ميقاته هناك.

[3]- قد مرّ تقديم الحجّ على غيره إن كانا في الذمّة.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست