والاقتصار على
مقدار الضرورة، ولو لم يحترز كذلك صحّ حجّه وإن أثم، كما لو ركب المغصوب إلى
الميقات بل إلى مكّة ومنى وعرفات، فإنّه آثم، وصحّ حجّه. وكذا لو استقرّ عليه
الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة، فإنّه يجب أداؤها، فلو
مشى إلى الحجّ مع ذلك أثم وصحّ حجّه. نعم لو كانت الحقوق في عين ماله فحكمه حكم
الغصب وقد مرّ.
(مسألة
48): يجب على المستطيع الحجّ مباشرة، فلايكفيه حجّ غيره عنه تبرّعاً أو
بالإجارة. نعم لو استقرّ عليه ولم يتمكّن منها لمرض لم يرج زواله، أو حصر كذلك، أو
هرم بحيث لايقدر أو كان حرجاً عليه، وجبت الاستنابة عليه. ولو لم يستقرّ عليه لكن
لايمكنه المباشرة لشيء من المذكورات، ففي وجوبها وعدمه قولان، لايخلو الثاني[1] من قوّة، والأحوط[2]
فوريّة وجوبها، ويجزيه حجّ النائب مع بقاء العذر إلى أن مات، بل مع ارتفاعه بعد
العمل[3]، بخلاف
أثنائه، فضلًا عن قبله، والظاهر بطلان الإجارة. ولو لم يتمكّن من الاستنابة سقط
الوجوب وقضي عنه. ولو استناب مع رجاء الزوال لم يجز عنه، فيجب بعد زواله. ولو حصل
اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية. والظاهر عدم[4]
كفاية حجّ المتبرّع عنه في صورة وجوب الاستنابة. وفي كفاية الاستنابة من الميقات
إشكال وإن كان الأقرب الكفاية.
(مسألة
49): لو مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق، فإن مات بعد الإحرام ودخول
الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه؛ وإن كان موته بعد
الإحرام على الأقوى. كما لايكفي الدخول في الحرم قبل الإحرام، كما إذا نسيه ودخل
الحرم فمات. ولا فرق في الإجزاء بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الحِلّ، كما إذا
مات بين