responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 372

الحج. نعم لو تحمّل الضرر والحرج حتّى‌ بلغ الميقات، فارتفع الضرر والحرج وصار مستطيعاً، فالأقوى‌ كفايته. ولو اعتقد عدم المزاحم الشرعي الأهمّ فحجّ فبان الخلاف صحّ.

ولو اعتقد كونه غير بالغ فحجّ ندباً فبان خلافه، ففيه تفصيل‌[1] مرّ نظيره. ولو تركه مع بقاء الشرائط إلى‌ تمام الأعمال استقرّ عليه، ويحتمل اشتراط بقائها إلى‌ زمان إمكان العود إلى‌ محلّه على‌ إشكال. وإن اعتقد عدم كفاية ماله عن حجّة الإسلام فتركها فبان الخلاف، استقرّ عليه مع وجود سائر الشرائط. وإن اعتقد المانع من العدوّ أو الحرج أو الضرر المستلزم له، فترك فبان الخلاف، فالظاهر[2] استقراره عليه، سيّما في الحرج. وإن اعتقد وجود مزاحم شرعيّ أهمّ فترك فبان الخلاف استقرّ عليه.

(مسألة 45): لو ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّداً، استقرّ عليه مع بقائها إلى‌ تمام الأعمال، ولو حجّ مع فقد بعضها، فإن كان البلوغ فلايجزيه إلّاإذا بلغ قبل أحد الموقفين، فإنّه مُجزٍ على الأقوى‌. وكذا لو حجّ مع فقد الاستطاعة الماليّة. وإن حجّ مع عدم أمن الطريق أو عدم صحّة البدن وحصول الحرج، فإن صار قبل الإحرام مستطيعاً وارتفع العذر صحّ وأجزأ، بخلاف ما لو فقد شرط في حال الإحرام إلى‌ تمام الأعمال، فلو كان نفس الحجّ ولو ببعض أجزائه حرجيّاً أو ضرريّاً على النفس فالظاهر عدم الإجزاء.

(مسألة 46): لو توقّف تخلية السرب على‌ قتال العدوّ لايجب ولو مع العلم بالغلبة، ولو تخلّى‌ لكن يمنعه عدوّ عن الخروج للحجّ، فلايبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمئنان والوثوق بهما، ولا تخلو المسألة عن إشكال‌[3].

(مسألة 47): لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب الذهاب، إلّامع خوف الغرق أو السقوط أو المرض خوفاً عقلائيّاً، أو استلزم الإخلال بأصل صلاته لابتبديل بعض حالاتها.

وأمّا لو استلزم أكل النجس وشربه، فلايبعد وجوبه مع الاحتراز عن النجس حتّى الإمكان‌


[1]- قد مرّت صحّته مطلقاً.

[2]- بل الظاهر عدم استقراره عليه.

[3]- بل الأظهر عدم الوجوب.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست