الإحرامين. ولو مات
في الحِلّ بعد دخول الحرم مُحرِماً ففي الإجزاء[1]
إشكال، والظاهر أنّه لو مات في أثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه. والظاهر عدم
جريان الحكم في حجّ النذر والعمرة المفردة لو مات في الأثناء، وفي[2] الإفسادي تفصيل. ولايجري[3] فيمن لم يستقرّ عليه الحجّ، فلايجب
ولايستحبّ عنه القضاء لو مات قبلهما.
(مسألة
50): يجب الحجّ على الكافر ولايصحّ منه، ولو أسلم وقد زالت استطاعته
قبله لم يجب عليه، ولو مات حال كفره لا يُقضى عنه. ولو أحرم ثمّ أسلم لم يكفه،
ووجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن، وإلّا فمن موضعه. نعم لو كان داخلًا في
الحرم فأسلم، فالأحوط مع الإمكان أن يخرج خارج الحرم ويُحرم. والمرتدّ يجب عليه
الحجّ؛ سواء كانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده، ولايصحّ منه، فإن مات قبل
أن يتوب يعاقب عليه، ولا يُقضى عنه على الأقوى، وإن تاب وجب عليه وصح منه على
الأقوى؛ سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته. ولو أحرم حال ارتداده فكالكافر
الأصلي، ولو حجّ في حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم يجب عليه الإعادة على الأقوى، ولو
أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ.
(مسألة
51): لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه الإعادة؛ بشرط أن يكون
صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا؛ من غير فرق بين الفرق.
(مسألة
52): لايشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إن كانت مستطيعة، ولايجوز له
منعها منه، وكذا في الحجّ النذري ونحوه إذا كان مضيَّقاً، وفي المندوب يشترط إذنه،
وكذا الموسّع قبل تضييقه على الأقوى، بل في حجّة الإسلام له منعها من الخروج مع
أوّل الرّفقة؛ مع وجود اخرى قبل تضييق الوقت، والمطلّقة الرجعيّة كالزوجة مادامت
في العِدّة، بخلاف البائنة والمعتدّة للوفاة، فيجوز لهما في المندوب أيضاً.
والمنقطعة كالدائمة على الظاهر،