responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 359

والمخالفين- لايجب عليه إخراجه كما مرّ؛ سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها، فإنّ أئمّة المسلمين عليهم السلام قد أباحوا ذلك لشيعتهم، كما أباحوا لهم في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبّل الأراضي الخراجيّة من يد الجائر والمقاسمة معه، وعطاياه في‌[1] الجملة، وأخذ الخراج منه، وغير ذلك ممّا يصل إليهم منه ومن أتباعه. وبالجملة: نزّلوا الجائر منزلتهم، وأمضوا أفعاله بالنسبة إلى‌ ما يكون محلّ الابتلاء للشيعة؛ صوناً لهم عن الوقوع في الحرام والعسر والحرج.

القول في الأنفال‌

وهي ما يستحقّه الإمام عليه السلام على‌ جهة الخصوص لمنصب إمامته، كما كان للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لرئاسته الإلهيّة.

وهي امور:

منها: كلّ‌[2] ما لم يوجف عليها بخيل وركاب؛ أرضاً كانت أو غيرها، انجلى‌ عنها أهلها أو سلّموها للمسلمين طوعاً.

ومنها: الأرض الموات التي لا يُنتفع بها إلّابتعميرها وإصلاحها؛ لاستيجامها، أو لانقطاع الماء عنها، أو لاستيلائه عليها، أو لغير ذلك؛ سواء لم يجرِ عليها ملك لأحد كالمفاوز، أو جرى‌ ولكن قد باد ولم يُعرف الآن. ويلحق بها القُرى التي قد جلى‌ أهلها فخربت، كبابل والكوفة ونحوهما، فهي من الأنفال بأرضها وآثارها كالأحجار ونحوها.

والموات الواقعة في الأرض المفتوحة عنوة كغيرها على الأقوى‌. نعم ما علم أنّها كانت معمورة حال الفتح، فعرض لها الموتان بعد ذلك، ففي كونها من الأنفال، أو باقية على‌ ملك المسلمين كالمعمورة فعلًا، تردّد وإشكال، لايخلو ثانيهما من رجحان.


[1]- بل لا في الجملة.

[2]- بل خصوص الأرض التي لم يوجف عليها.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست