responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 358

أو البلد المنتقل إليه، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحقّ فإنّه لا ضمان عليه. وكذا لو كان النقل بإذن المجتهد وأمره، فإنّه لا ضمان عليه- حينئذٍ- حتّى‌ مع وجود المستحقّ في البلد، وربما وجب النقل لو لم يوجد المستحقّ في البلد ولم يتوقّع وجوده بعدُ، أو أمر المقلَّد بالنقل، وليس من النقل لو كان له دين على‌ من في بلد آخر، فاحتسبه مع إذن الحاكم الشرعي‌[1].

(مسألة 9): لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعيّن نقل حصّة الإمام عليه السلام إليه، أو الاستئذان منه في صرفها في بلده، بل الأقوى‌ جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضاً، لكنّه ضامن إلّاإذا تعيّن عليه النقل، بل الأولى‌ والأحوط النقل إذا كان من في البلد الآخر أفضل، أو كان هنا بعض المرجّحات، ولو كان المجتهد الذي في البلد الآخر مقلَّده يتعيّن النقل إليه، إلّاإذا أذن في صرفه في البلد، أو كان المصرف في نظر مجتهد بلده موافقاً مع نظر مقلَّده، أو كان يعمل على‌ طبق نظره.

(مسألة 10): يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر وإن كان عروضاً، ولكن الأحوط أن يكون ذلك بإذن المجتهد حتّى‌ في سهم السادات.

(مسألة 11): إذا كان في ذمّة المستحقّ دَين، جاز له احتسابه خُمساً[2] مع إذن الحاكم على الأحوط لو لم يكن الأقوى‌، كما أنّ احتساب حقّ الإمام عليه السلام موكول إلى‌ نظر الحاكم.

(مسألة 12): لايجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك، إلّافي بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على‌ أدائه؛ بأن صار معسراً لايرجى‌ زواله‌[3] وأراد تفريغ ذمّته، فلا مانع- حينئذٍ- منه لذلك.

(مسألة 13): لو انتقل إلى‌ شخص مال فيه الخمس ممّن لايعتقد وجوبه- كالكفّار


[1]- بل ومع عدمه؛ أي لايحتاج إليه.

[2]- الأقوى عدم الاحتياج إلى إذن الحاكم؛ وإن كان الاستئذان حسناً.

[3]- ولو بالإمهال.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست