ومنها: أسياف البحار وشطوط الأنهار، بل كلّ أرض لا ربّ
لها- على إشكال[1] في
إطلاقه؛ وإن لايخلو من قُرب- وإن لم تكن مواتاً، بل كانت قابلة للانتفاع بها من
غير كلفة، كالجزائر التي تخرج في دجلة والفرات ونحوهما.
ومنها: رؤوس
الجبال وما يكون بها من النبات والأشجار والأحجار ونحوها، وبطون الأودية، والآجام-
وهي الأراضي الملتفّة بالقصب والأشجار- من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في
أرض الإمام عليه السلام، أو المفتوحة عنوة، أو غيرهما. نعم ما كان ملكاً لشخص ثمّ
صار أجمة- مثلًا- فهو باقٍ على ما كان[2].
ومنها: المعادن
التي لم تكن لمالك خاصّ تبعاً للأرض أو بالإحياء.
(مسألة): الظاهر
إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة؛ على وجه يجري عليها حكم الملك؛ من غير
فرق بين الغنيّ منهم والفقير، إلّافي إرث من لا وارث له، فإنّ الأحوط- لو لم يكن
الأقوى- اعتبار الفقر فيه، بل الأحوط تقسيمه على فقراء بلده، والأقوى[3] إيصاله إلى الحاكم الشرعي. كما
أنّ الأقوى حصول الملك لغير الشيعي أيضاً؛ بحيازة ما في الأنفال من العشب والحشيش
والحطب وغيرها، بل وحصول الملك لهم- أيضاً- للموات بسبب الإحياء كالشيعي.