responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 360

ومنها: أسياف البحار وشطوط الأنهار، بل كلّ أرض لا ربّ لها- على‌ إشكال‌[1] في إطلاقه؛ وإن لايخلو من قُرب- وإن لم تكن مواتاً، بل كانت قابلة للانتفاع بها من غير كلفة، كالجزائر التي تخرج في دجلة والفرات ونحوهما.

ومنها: رؤوس الجبال وما يكون بها من النبات والأشجار والأحجار ونحوها، وبطون الأودية، والآجام- وهي الأراضي الملتفّة بالقصب والأشجار- من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمام عليه السلام، أو المفتوحة عنوة، أو غيرهما. نعم ما كان ملكاً لشخص ثمّ صار أجمة- مثلًا- فهو باقٍ على‌ ما كان‌[2].

ومنها: ما كان للملوك من قطائع وصفايا.

ومنها: صفو الغنيمة كفرس جواد، وثوب مرتفع، وسيف قاطع ودرع فاخر، ونحو ذلك.

ومنها: الغنائم التي ليست بإذن الإمام عليه السلام.

ومنها: إرث من لا وارث له.

ومنها: المعادن التي لم تكن لمالك خاصّ تبعاً للأرض أو بالإحياء.

(مسألة): الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة؛ على‌ وجه يجري عليها حكم الملك؛ من غير فرق بين الغنيّ منهم والفقير، إلّافي إرث من لا وارث له، فإنّ الأحوط- لو لم يكن الأقوى‌- اعتبار الفقر فيه، بل الأحوط تقسيمه على‌ فقراء بلده، والأقوى‌[3] إيصاله إلى‌ الحاكم الشرعي. كما أنّ الأقوى‌ حصول الملك لغير الشيعي أيضاً؛ بحيازة ما في الأنفال من العشب والحشيش والحطب وغيرها، بل وحصول الملك لهم- أيضاً- للموات بسبب الإحياء كالشيعي.


[1]- لاإشكال في إطلاقه.

[2]- مادام لم يعرض عنها، وإلّا تصير كسائر الأراضي المباحة.

[3]- بل والأحوط من ذلك- إن لم يكن أقوى- إيصاله إلى الحاكم الشرعي.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست