responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 332

من المؤمنين في حال صغره، فضلًا عمّن كان من غيرهم. ويُعطى‌ أطفال الفرقة الحقّة؛ من غير فرق بين الذكر والانثى‌، ولابين المميّز وغيره، بل لو تولّد بين المؤمن وغيره اعطي منها إذا كان الأب مؤمناً، ومع عدم إيمانه لا يُعطى‌[1] وإن كانت الامّ مؤمنة. ولا تُسلّم إلى الطفل، بل تُدفع إلى‌ وليّه، أو يصرفها عليه بنفسه أو بواسطة أمين. والمجنون كالطفل. أمّا السفيه فيجوز الدفع إليه وإن تعلّق الحجر به مع شرائطه.

الثاني‌: أن لايكون شارب الخمر على الأحوط، بل غير متجاهر بمثل هذه الكبيرة على الأحوط. ولايشترط فيه العدالة وإن كان أحوط، فيجوز الدفع إلى‌ غير العادل من المؤمنين مع عدم التجاهر بما ذكر؛ وإن تفاوتت مراتب الرجحان في الأفراد. نعم يقوى‌ عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم أو إغراء بالقبيح، وفي المنع ردع عن المنكر. والأحوط اعتبار العدالة في العامل‌[2] حال عمله؛ وإن لا تبعد كفاية الوثوق والاطمئنان به. وأمّا في الغارم وابن السبيل والرقاب فغير معتبرة، فضلًا عن المؤلّفة وفي سبيل اللَّه.

الثالث‌: أن لايكون ممّن تجب نفقته على المالك كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والزوجة الدائمة التي لم يسقط عنه وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعيّة، فلايجوز دفعها إليهم للإنفاق وإن سقط عنه وجوبه لعجزه؛ من غير فرق بين إعطاء تمام الإنفاق أو إتمام ما يجب عليه بها، كما لو كان قادراً على‌ إطعامهم وعجز عن إكسائهم فأراد إعطاءه منها. نعم لايبعد جوازه للتوسعة عليهم وإن كان الأحوط[3] خلافه. ويجوز دفعها إليهم لأجل إنفاقهم على‌ من تجب نفقته عليهم دونه، كالزوجة للوالد أو الولد مثلًا، كما أنّه يجوز دفع الغير إليهم ولو للإنفاق. ولو كان من تجب عليه باذلًا فالأحوط عدم الدفع‌[4]؛ وإن كان الأقوى‌ في غير الزوجة جوازه. ولو عال أحداً تبرّعاً جاز له ولغيره دفع زكاته إليه حتّى‌ للإنفاق؛ من غير فرق بين كون الشخص المزبور قريباً أو أجنبيّاً. ولابأس بدفع الزوجة


[1]- لايبعد جواز الإعطاء.

[2]- بل يكفي الوثوق والاطمئنان به، فلاتعتبر فيه العدالة.

[3]- لايترك مطلقاً؛ حتّى لو لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم.

[4]- حتّى في غير الزوجة.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست