responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 333

زكاتها إلى‌ زوجها وإن أنفقها عليها، وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب.

(مسألة 1): الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة؛ هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل فقرهم، وأمّا من غيره- كسهم الغارمين والمؤلّفة قلوبهم وسبيل اللَّه والرقاب وابن السبيل- فيما زاد على‌ نفقته الواجبة في الحضر، فلا مانع منه إذا كانوا من مصاديقها على‌ إشكال في الأخير، فيجوز للوالد إعطاء الزكاة ولده المشتغل بتحصيل العلم؛ لما يحتاج إليه من الكتب العلميّة وغيرها من سهم سبيل اللَّه.

(مسألة 2): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة، التي سقط وجوب نفقتها بالشرط ونحوه كما مرّ. وأمّا إذا كان السقوط لأجل النشوز فيشكل الجواز لتمكّنها من تحصيلها بتركه. وكذا يجوز الدفع إلى المتمتَّع بها حتّى‌ من زوجها. نعم لو وجب على الزوج نفقتها من جهة الشرط، لايجوز له أن يدفع إليها، ولا لغيره مع يسار الزوج وكونه باذلًا.

الرابع‌: أن لايكون هاشميّاً لو كانت الزكاة من غيره، أمّا زكاة الهاشمي فلابأس بتناولها منه، كما لابأس بتناولها من غيره مع الاضطرار، ولكن الأحوط إن لم يكن الأقوى الاقتصار على‌ قدر الضرورة يوماً فيوماً، كما أنّ الأحوط[1] له اجتناب مطلق الصدقة الواجبة- ولو كان بالعارض- وإن كان الأقوى‌ خلافه. نعم لابأس بدفع الصدقات المندوبة إليهم.

والمشكوك كونه هاشميّاً مع عدم بيّنة أو شياع بحكم غيره، فيُعطى‌ من الزكاة. نعم لو ادّعى‌ كونه هاشميّاً لا تُدفع إليه من جهة إقراره بعدم الاستحقاق، لا من جهة ثبوت مدّعاه بمجرّد دعواه، ولذا لا يُعطى‌ من الخمس- أيضاً- بذلك ما لم يثبت صحّة دعواه من الخارج.

القول في بقيّة أحكام الزكاة

(مسألة 1): لايجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية؛ وإن استُحبّ مع سعتها ووجود الأصناف، فيجوز التخصيص ببعضها، وكذا لايجب في كلّ صنف البسط على‌ أفراده، فيجوز التخصيص ببعض.


[1]- لايترك في المظالم، بل وفي الزكوات المندوبة كزكاة التجارة.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست