السابع: في سبيل اللَّه، ولايبعد أن يكون هو المصالح
العامّة للمسلمين والإسلام، كبناء القناطر وإيجاد الطرق والشوارع وتعميرها، وما
يحصل به تعظيم الشعائر وعُلُوّ كلمة الإسلام، أو دفع الفتن والمفاسد عن حوزة
الإسلام وبين القبيلتين من المسلمين وأشباه ذلك، لا مطلق[1]
القربات كالإصلاح بين الزوجين والولد والوالد.
الثامن: ابن
السبيل، وهو المنقطَع به في الغُربة وإن كان غنيّاً في بلده إذا كان سفره مباحاً،
فلو كان في معصية لم يعط. وكذا لو تمكّن من الاقتراض وغيره، فيدفع إليه منها ما
يوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله وشأنه، أو إلى محلّ يمكنه تحصيل النفقة ولو
بالاستدانة، ولو وصل إلى بلده وفضل ممّا اعطي شيء- ولو بسبب التقتير على نفسه-
أعاده على الأقوى حتّى في مثل الدابّة والثياب ونحوها، فيوصله إلى الدافع أو
وكيله، ومع تعذّره أو حرجيّته يوصله إلى الحاكم[2]،
وعليه- أيضاً- إيصاله إلى أحدهما، أو الاستئذان من الدافع في صرفه على الأحوط لو
لم يكن الأقوى.
(مسألة
19): إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً، أو صرفها في
مصرف معيّن من مصارف الزكاة، وجب عليه، لكن لو سها وأعطى غيره أو صرفها في غيره
أجزأه، ولايجوز استردادها من الفقير حتّى مع بقاء العين، بل الظاهر كذلك فيما لو
أعطاه أو صرفها مع الالتفات والعمد؛ وإن أثم بسبب مخالفة النذر- حينئذٍ- وتجب عليه
الكفارة.
القول في
أوصاف المستحقين للزكاة
وهي امور:
الأوّل: الإيمان،
فلا يُعطى الكافر، ولا المخالف للحقّ وإن كان من فرق الشيعة، بل ولا المستضعف من
فرق المخالفين، إلّامن سهم المؤلّفة قلوبهم، ولا يُعطى ابن الزنا