السادس: الغارمون، وهم الذين علّتهم الديون في غير
معصية ولا إسراف، ولم يتمكّنوا من وفائها ولو ملكوا قوت سنتهم.
(مسألة
13): المراد بالدين: كلّ ما اشتغلت به الذِّمّة ولو كان مهراً لزوجته،
أو غرامة لما أتلفه أو تلف عنده مضموناً. والأقوى عدم اعتبار الحلول فيه، والأحوط[1] اعتباره.
(مسألة
14): لو كان المديون كسوباً يتمكّن من قضائه تدريجاً، فإن لم يرضَ بذلك
الديّان، ويطلبون منه التعجيل، فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم، وإلّا
فالأحوط عدم إعطائه.
(مسألة
15): لو كان المديون ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة، جاز له إعطاؤه
لوفاء دينه وإن لم يجز لنفقته.
(مسألة
16): كيفيّة صرف الزكاة في هذا المصرف: إمّا بدفعها إلى المديون ليوفي
دينه، وإمّا بالدفع إلى الدائن وفاءً عن دينه، ولو كان الغريم مديوناً لمن عليه
الزكاة جاز له احتساب ما في ذمّته زكاة، كما جاز له أن يحتسب ما عنده من الزكاة
وفاءً للدين الذي على الغريم، ويبرأ بذلك ذمّته وإن لم يقبضها ولم يوكّل المالك في
قبضها، بل ولم يكن له اطّلاع بذلك.
(مسألة
17): لو كان لمن عليه الزكاة دين على شخص، وكان لذلك الشخص دين على
فقير، جاز له احتساب ما على ذلك الشخص زكاة، ثمّ احتسابه له وفاءً عمّا له على
ذلك الفقير، كما جاز أن يُحيله ذلك الشخص على ذلك الفقير، فيبرأ بذلك ذمّةُ ذلك
الشخص عن دين من عليه الزكاة، وذمّةُ الفقير عن دين ذلك الشخص، ويشتغل لمن عليه
الزكاة، فجاز له أن يحسب ما في ذمّته زكاة كما مرّ.
(مسألة
18): قد مرّ اعتبار كون الدين في غير معصية، والمدار صرفه فيها، لا كون
الاستدانة لأجلها، فلو استدان لا للمعصية فصرفه فيها، لم يعط من هذا السهم، بخلاف
العكس.