responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 314

- بعد إخراج الفريضة- خرج من ذلك النصاب ودخل في نصاب آخر، كما لو ولدت أحد وثلاثون من البقر عشراً، أو ثلاثون منه أحد عشر[1]، ومنه ما إذا ملك خمساً من الإبل ثمّ ملك بعد ستّة أشهر- مثلًا- خمساً، فإنّ تلك الخمس مكمّلة للخمس السابقة وليست مستقلّة، فالخمس نصاب، والعشر نصاب واحد آخر، لا نصابان، وخمس عشرة نصاب واحد فيه ثلاث شياه، ففي الأوّل يعتبر لكلّ من القديم والجديد حول بانفراده، ففي المثال المتقدّم يجب عليه في آخر سنة الخمس شاة، وفي آخر سنة الجديد بنت مخاض، ثمّ يترك سنة الخمس ويستأنف للمجموع حَولًا، وكذا لو ملك في أثناء السنة نصاباً مستقلًاّ كستٍّ وثلاثين وستٍّ وأربعين وهكذا، ويكون مبدأ حول النتاج أو الملك الجديد حصول الأخير الذي يكمّل به النصاب لو كان التحقّق متفرّقاً، وفي الثاني يستأنف حولًا واحداً للمجموع بعد تمام حول الأصل، ويكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل، وليس مبدأ حول النتاج حين الاستغناء عن اللبن بالرعي؛ حتّى‌ فيما إذا كانت امّها معلوفة على الأقوى‌.

القول في الشرط الأخير

(مسألة): يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول، فلو كانت كذلك ولو في بعضه، فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة، والمرجع في صدق العوامل العرف.

بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة

(مسألة 1): لايؤخذ المريضة من نصاب السليم، ولا الهرمة من نصاب الشابّ، ولا ذات العوار من نصاب الصحيح وإن عُدّت منه، أمّا لو كان النِّصاب بأجمعه مريضاً بمرض‌


[1]- ففي الأوّل يعتبر لكلّ من القديم والجديد حول بانفراده، فإذا ولدت خمس من الإبل‌خمساً بعد ستّة أشهر من حولها، يخرج شاة بعد تمام حول الأصل، وشاة اخرى بعد تمام حول الأولاد، ويكون مبدأ حول النتاج أو الملك الجديد حصول الأخير... إلى آخر ما ذكره في المتن.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست