responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 315

متّحد لم يكلّف شراء صحيحة، وأجزأت مريضة منها، ولو كان بعضه صحيحاً وبعضه مريضاً، فالأحوط لو لم يكن أقوى‌[1] إخراج صحيحة من أواسط الشياه؛ من غير ملاحظة التقسيط، وكذا لا تؤخذ الربّى‌- وهي الشاة الوالدة إلى‌ خمسة عشر يوماً- وإن بذلها المالك، إلّاإذا كان النِّصاب كلّه كذلك، ولا الأكولة، وهي السمينة المعدّة للأكل، ولا فحل الضراب، بل لايعدّ المذكورات من النِّصاب على الأقوى‌؛ وإن كان الأحوط عدّها منه.

(مسألة 2): الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل وفي الجبر، ما كمل له سنة ودخل في الثانية إن كان من الضأن، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز، وهو أقلّ ما يراد منها، ويجزئ الذكر عن الانثى‌ وبالعكس، والمعز عن الضأن وبالعكس؛ لأنّهما جنس واحد في الزكاة كالبقر والجاموس، والإبل العراب والبخاتي.

(مسألة 3): لو كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة، كان له إخراج الزكاة من أيّها شاء، ولايتعيّن عليه أن يدفع من النصاب، ولا من جنس ما تعلّقت به الزكاة، بل له أن يدفع قيمتها السوقيّة من الدراهم والدنانير، بل وغيرهما من سائر الأجناس إن كان خيراً للفقراء، وإلّا[2] ففيه تأمّل وإن لايخلو من وجه. والإخراج من العين أفضل. والمدار في القيمة: قيمة وقت الأداء[3] والبلد الذي هي فيه لو كانت العين موجودة، ولو كانت تالفة بالضمان فالظاهر[4] أنّ المدار قيمة يوم التلف وبلده، والأحوط أكثر الأمرين من ذلك ومن يوم الأداء وبلده.


[1]- لاقوّة فيه.

[2]- لاتأمّل فيه.

[3]- يقرب صحّة هذا الاحتمال في المثليات، إلّاأنّ الأحوط في الزكاة أداء أعلى القيم من يوم‌التلف إلى يوم الأداء.

[4]- الأحوط إعطاء أعلى القيم من البلد التي هي فيه وبلد الإخراج.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست