responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 313

فلايجوز للمالك التصرّف في النِّصاب تصرّفاً مُعدِماً لحقّهم، ولو فعل ضمن. نعم لو اختلّ أحد الشروط من غير اختيار، كأن نقص من النصاب بالتلف في خلال الشهر الثاني عشر، يرجع‌[1] الملك إلى‌ صاحبه الأوّل وينقطع الوجوب. والأقوى احتساب الشهر الثاني عشر من الحَول الأوّل لا الثاني، وأمّا الشهر الأحد عشر فكما ينقطع الحول باختلال أحد الشروط فيه بغير اختيار، جاز له التصرّف في النصاب بما يوجب اختلالها؛ بأن عاوضها بغير جنسها وإن كان زكويّاً، أو بجنسها كغنم سائمة ستّة أشهر بغنم، أو بمثلها كالضأن بالضأن أو غير ذلك، بل الظاهر بطلان الحول بذلك وإن فعله فراراً من الزكاة.

(مسألة 2): لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال، فإن أخرج في كلّ سنة زكاته من غيره تكرّرت لبقاء النصاب- حينئذٍ- وعدم نقصانه. نعم لو أخّر إخراج الزكاة عن آخر الحول ولو بزمان يسير- كما هو الغالب- يتأخّر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق بذلك المقدار، فلايجري النصاب في الحول الجديد، إلّابعد إخراج زكاته من غيره، ولو أخرج زكاته منه أو لم يخرج أصلًا، ليس عليه إلّازكاة سنة واحدة، ولو كان مالكاً لما زاد عن النصاب، ومضى‌ عليه أحوال ولم يؤدِّ زكاته، تجب عليه زكاة ما مضى‌ من السنين بما زاد على‌ تلك الزيادة بواحد، فلو كان عنده واحدة وأربعون من الغنم، ومضى‌ عليه أحوال ولم يؤدِّ زكاتها، تجب عليه زكاة سنتين، ولو كان عنده اثنتان وأربعون تجب عليه زكاة ثلاث سنين وهكذا، ولا تجب فيما زاد لنقصانه عن النصاب.

(مسألة 3): مالك النصاب إذا حصل له- في أثناء الحول- ملكٌ جديد بالنتاج أو بالإرث أو الشراء ونحوها، فإن كان بمقدار العفو، ولم يكن نصاباً مستقلًاّ ولا مكمّلًا لنصاب آخر، فلا شي‌ء عليه، كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعين، أو خمس من الإبل فولدت أربعاً. وأمّا لو كان نِصاباً مستقلًاّ، كما لو ملك في أوّل السنة خمساً من الإبل، وبعد ستة أشهر ستّاً وعشرين، أو مكمّلًا لنصاب آخر؛ بأن كان بمقدار لو انضمّ إلى الأصل‌


[1]- بل لايرجع على المختار، ولاينقطع الوجوب؛ لاستقراره.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست