responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 312

لاينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض.

(مسألة 5): لايضمّ مال شخص إلى‌ غيره؛ وإن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب، بل يُعتبر في كلّ واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور، ولايفرّق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما.

القول في السوم- أي‌الرعي‌

-

(مسألة 1): يعتبر السوم تمام الحول، فلو علفت في أثنائه- بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول- عرفاً فلا زكاة. نعم لايقدح بمثل يوم أو يومين، بل عدم قدح أيّام قلائل- إذا كانت متفرّقة جدّاً- غير بعيد.

(مسألة 2): لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلف بنفسها، أو علّفها مالكها، أو غيره من ماله، أو من مال المالك بإذنه، أولا. كما لا فرق بين أن يكون بالاختيار أو للاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ثلج ونحوه، وكذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزور أو يرسلها لترعى‌ بنفسها في الزرع المملوك، فإنّها تخرج عن السوم بذلك كلّه.

نعم الظاهر عدم خروجها عن صدق السوم باستئجار المرعى‌ أو بشرائه إذا لم تكن مزروعاً، ثمّ إنّ ما يخلّ به هو الرعي في الأراضي المعدّة للزرع؛ إذا كان مزروعاً على النحو المتعارف المألوف، وأمّا لو فرض بذر البذور- التي هي من جنس كلأ المرعى‌- في المراتع من غير عمل في نمائها، فلايبعد عدم إخلاله بالسوم مع الرعي فيها. وكذا لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظالم على الرعي في الأرض المباحة.

القول في الحول‌

(مسألة 1): يتحقّق الحول بتمام الأحد عشر، والظاهر أنّ الزكاة تنتقل إلى‌ أربابها بحلول الشهر الثاني عشر، فتصير ملكاً متزلزلًا لهم، فيتبعه الوجوب غير[1] المستقرّ،


[1]- بل يستقرّ به على الأقوى.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست