responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 308

سادسها: بلوغ النِّصاب، وسيأتي تفصيله إن شاء اللَّه تعالى‌.

(مسألة 2): لو شكّ في البلوغ حين التعلّق، أو في التعلّق حين البلوغ، لم يجب الإخراج، وكذا الحال في الشكّ في حدوث العقل في زمان التعلّق مع كونه مسبوقاً بالجنون، ولو كان مسبوقاً بالعقل وشكّ في طروّ الجنون حال التعلّق وجب الإخراج.

(مسألة 3): يُعتبر تمام التمكّن من التصرّف فيما يُعتبر فيه الحول في تمام الحول، فإذا طرأ ذلك في أثناء الحول ثمّ ارتفع، انقطع الحول ويحتاج إلى‌ حول جديد. وفيما لايعتبر فيه الحول ففي اعتباره حال تعلّق الوجوب تأمّل وإشكال، والأقوى‌ ذلك، والأحوط العدم.

(مسألة 4): ثبوت الخيار لغير المالك لايمنع من تعلّق الزكاة، إلّافي مثل الخيار المشروط بردّ الثمن؛ ممّا تكون المعاملة مبنيّة على‌ إبقاء العين، فلو اشترى‌ نِصاباً من الغنم، وكان للبائع الخيار، جرى‌ في الحول من حين العقد، لا من حين انقضائه.

(مسألة 5): لا تتعلّق الزكاة بنماء الوقف العامّ؛ قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه. وأمّا بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلّق به مع اجتماع شرائطه.

(مسألة 6): زكاة القرض على المقترض بعد القبض وجريان الحول عنده، وليس على المقرض والدائن شي‌ء قبل أن يستوفي طلبه، فلو لم يستوفه ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه.

(مسألة 7): لو عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب، أو بعد مضيّ الحول متمكّناً، فقد استقرّ وجوب الزكاة، فيجب عليه الأداء إذا تمكّن، ولو تمكّن بعدما لم يكن متمكّناً وقد مضى‌ عليه سنون جرى‌ في الحَول من حينه‌[1]. واستحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد السنين محلّ إشكال، فضلًا عمّا تمكّن بعد مضيّ سنة واحدة.

(مسألة 8): لو كان المال الزكويّ مشتركاً بين اثنين أو أزيد تعتبر الحصص‌


[1]- واستحبّ زكاته لسنة واحدة ممّا مضى، بل يقوى استحبابها بمضي سنة واحدة أيضاً.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست