responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 309

لا المجموع، فكلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت عليه الزكاة، دون من لم تبلغ حصّته النصاب.

(مسألة 9): لو استطاع الحجّ بالنصاب، فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل وقت سير القافلة والتمكّن من الذهاب، وجبت الزكاة، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحجّ، وإلّا فلا، وإن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة وأمكن صرف النصاب أو بعضه في الحجّ وجب، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة، وإن عصى‌ ولم يحجّ وجبت الزكاة بعد تمام الحول، وإن تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلّق الوجوب، وجبت‌[1] الزكاة دون الحج.

(مسألة 10): تجب الزكاة على الكافر وإن لم تصحّ منه لو أدّاها. نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً، بل له أخذ عوضها منه لو كان أتلفها أو تلفت عنده على الأقوى‌. نعم لو أسلم بعدما وجبت عليه سقطت عنه وإن كانت العين موجودة على‌[2] إشكال، هذا لو أسلم بعد تمام الحول. وأمّا لو أسلم ولو بلحظة قبله فالظاهر وجوبها عليه.

القول فيما تجب فيه الزكاة وما تُستحبّ‌

(مسألة 1): تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وفي النقدين: الذهب والفضّة، وفي الغلّات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب فيما عدا هذه التسعة. وتُستحبّ في الثمار وغيرها ممّا أنبتت الأرض حتّى الاشنان، دون الخضر والبقول كالقتّ والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحو ذلك. واستحبابها في الحبوب لايخلو من إشكال‌[3]، وكذا في مال التجارة والخيل الإناث. وأمّا الخيل الذكور وكذا البغال والحمير فلا تُستحبّ فيها. والكلام في التسعة المزبورة- التي تجب فيها الزكاة- يقع في ثلاثة فصول:


[1]- الأحوط تبديل العين قبل حلول الحول؛ لو علم بحصول الاستطاعة ووجوبها بالحول.

[2]- لاإشكال فيه.

[3]- وعليه فيؤدّي في الحبوب والثمار برجاء المطلوبية، لا بقصد الاستحباب جزماً.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست