responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 307

القول فيمن تجب عليه الزكاة

(مسألة 1): يشترط فيمن تجب عليه الزكاة امور:

أحدها: البلوغ، فلاتجب على‌ غير البالغ، نعم لو اتّجر له الوليّ الشرعي‌[1] استُحبّ له إخراج زكاة ماله، كما يُستحبّ له إخراج زكاة غلّاته. وأمّا مواشيه فلا تتعلّق بها على الأقوى‌. والمعتبر البلوغ أوّل الحول فيما اعتبر فيه الحول، وفي غيره قبل وقت التعلّق.

ثانيها: العقل، فلا تجب في مال المجنون، والمعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه، وحال التعلّق في غيره، فلو عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول يقطعه، بخلاف النوم، بل والسُّكر والإغماء على الأقوى‌. نعم إذا كان عروض الجنون في زمان قصير ففي قطعه إشكال‌[2].

ثالثها: الحرّيّة، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه.

رابعها: الملك، فلا زكاة في الموهوب ولا في القرض إلّابعد قبضهما، ولا في الموصى‌ به إلّابعد الوفاة والقبول‌[3]؛ لاعتباره في حصول الملكيّة للموصى‌ له على الأقوى‌.

خامسها: تمام التمكّن من التصرّف، فلا زكاة في الوقف وإن كان خاصّاً، ولا في نمائه‌[4] إذا كان عامّاً وإن انحصر في واحد، ولا في المرهون وإن أمكن فكّه، ولا في المجحود وإن كانت عنده بيّنة يتمكّن من انتزاعه بها أو بيمين، ولا في المسروق، ولا في المدفون الذي نسي مكانه، ولا في الضالّ، ولا في الساقط في البحر، ولا في الموروث عن غائب ولم يصل إليه أو إلى‌ وكيله، ولا في الدين وإن تمكّن من استيفائه.


[1]- بل الأحوط ترك الإخراج في الغلّات والمواشي- كالنقدين- من ماله، وبقاء الاستحباب‌في الاتجار بماله غير بعيد.

[2]- وإن كان الاحتياط في الأقلّ من ساعة حسناً.

[3]- أي في الوصية التمليكية، لا العهدية؛ لعدم اعتبار القبول فيها.

[4]- قبل القبض في الوقف العامّ على الأفراد، كما لازكاة في نمائه في الوقف العامّ على جهةعامّة، كالمسجد والحسينية.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست