responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 299

صوم يوم وليلة إلى السحر ويومين مع ليلة، ولابأس بتأخير الإفطار إلى السَّحَر وإلى الليلة الثانية مع عدم النيّة بعنوان الصوم؛ وإن كان الأحوط اجتنابه. كما أنّ الأحوط ترك الزوجة الصوم تطوّعاً بدون إذن الزوج، بل لا تترك‌[1] الاحتياط مع المزاحمة لحقّه، بل مع نهيه مطلقاً.

خاتمة في الاعتكاف‌

وهو اللَّبث في المسجد بقصد التعبّد به. ولايعتبر فيه ضمّ قصد عبادة اخرى‌ خارجة عنه؛ وإن كان هو الأحوط. وهو مستحبّ بأصل الشرع، وربما يجب الإتيان به لأجل نذر[2] أو عهد أو يمين أو إجارة ونحوها. ويصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم، وأفضل أوقاته شهر رمضان، وأفضله العشر الآخر منه. والكلام في شروطه وأحكامه.

القول في شروطه‌

يشترط في صحّته امور:[3] الأوّل‌: العقل، فلايصحّ من المجنون ولو أدواراً في دور جنونه، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل.

الثاني‌: النيّة، ولايعتبر فيها- بعد التعيين- أزيد من القُربة والإخلاص. ولايعتبر فيها قصد الوجه- من الوجوب أو الندب- كغيره من العبادات؛ فيقصد الوجوب في الواجب والندب في المندوب؛ وإن وجب فيه الثالث. والأولى‌ ملاحظته في ابتداء النيّة، بل تجديدها في الثالث.


[1]- بل الأقوى عدم الجواز مع المزاحمة أو النهي مطلقاً.

[2]- قد مرّ عدم صيرورته واجباً بالنذر وأخويه، بل وغيرها ممّا يليها.

[3]- منها: الإيمان على الأحوط، نعم لو اريد منه الإسلام فهو شرط للصحّة على الأقوى لاالقبول، كالإيمان.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست