responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 298

ومنها: أوّل ذي الحجّة إلى‌ يوم التاسع.

ومنها: رجب وشعبان كلًاّ أو بعضاً ولو يوماً من كلّ منهما.

ومنها: يوم النيروز.

ومنها: أوّل يوم من المحرّم وثالثه‌[1].

وأمّا المكروه‌

فصوم الضيف نافلة من دون إذن مُضيّفه، وكذا مع نهيه، والأحوط[2] تركه حتّى‌ مع عدم الإذن، وصوم الولد من دون إذن والده مع عدم الإيذاء له من حيث الشفقة، ولا يُترك الاحتياط مع نهيه وإن لم يكن إيذاء، وكذا مع نهي الوالدة. والأحوط إجراء الحكم على الولد وإن نزل والوالد وإن علا، بل الأولى‌[3] مراعاة إذن الوالدة أيضاً. والأولى‌ ترك صوم يوم عرفة لمن يُضعفه الصوم عن الأدعية والاشتغال بها، كما أنّ الأولى‌ ترك صومه مع احتمال كونه عيداً، وأمّا الكراهة[4] بالمعنى المصطلح حتّى‌ في العبادات فيهما فالظاهر عدمها.

وأمّا المحظور

فصوم يومي العيدين، وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان، وصوم أيّام التشريق لمن كان بمنى‌ ناسكاً كان أو لا، والصوم وفاء بنذر المعصية، وصوم السكوت؛ بمعنى‌ كونه كذلك منويّاً ولو في بعض اليوم. ولابأس بالسكوت إذا لم يكن منويّاً ولو كان في تمام اليوم. وصوم الوصال، والأقوى‌ كونه أعمّ من نيّة


[1]- وسابعه. ومنها: صوم ستّة أيّام بعد عيد الفطر، والأولى جعلها بعد ثلاثة أيّام أحدها العيد، ومنها: يوم النصف من جمادى الاولى.

[2]- لايترك.

[3]- بل هو الأحوط وجوباً في الوالدة مع حصول الإيذاء لها.

[4]- بل الظاهر كونها في الموردين مثل غيرهما.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست