ووقتها في ابتداء
الاعتكاف: أوّل الفجر من اليوم الأوّل؛ بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه، ويجوز أن
يشرع فيه في أوّل الليل أو أثنائه فينويه حين الشروع، بل الأحوطُ إدخالُ الليلة
الاولى أيضاً والنيّةُ من أوّلها.
الثالث: الصوم،
فلايصحّ بدونه، ولايعتبر فيه كونه له، فيكفي صوم غيره؛ واجباً كان أو مستحبّاً،
مؤدّياً عن نفسه أو متحمّلًا عن غيره؛ من غير فرق بين أقسام الاعتكاف وأنواع
الصيام، بل يصحّ إيقاع الاعتكاف النذري والإجاري في شهر رمضان إن لم يكن انصراف في
البين، بل لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة وكان عليه صوم منذور[1]،
أجزأه الصوم في أيّام الاعتكاف وفاءً بالنذر.
الرابع: أن
لايكون أقلّ من ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة. وأمّا الأزيد فلابأس به، ولا حدّ
لأكثره وإن وجب الثالث لكلّ اثنين، فإذا اعتكف خمسة أيّام وجب السادس، وإذا صار
ثمانية وجب التاسع على الأحوط[2] وهكذا.
واليوم من طلوع الفجر إلى زوال الحُمرة المشرقيّة، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى
غروب اليوم الثالث كفى، ولايشترط إدخال الليلة الاولى ولا الرابعة وإن جاز، وفي
كفاية الثلاثة التلفيقيّة؛ بأن يشرع من زوال يوم- مثلًا- إلى زوال الرابع، تأمّل
وإشكال[3].
الخامس: أن يكون
في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم
ومسجد الكوفة ومسجد البصرة، وفي غيرها[4]
محلّ إشكال، فلايترك الاحتياط في سائر المساجد الجامعة؛ بإتيانه رجاءً ولاحتمال
المطلوبيّة. وأمّا غير الجامع كمسجد القبيلة أو السوق فلايجوز.
[1]- لو لم يكن المنذور الاعتكاف مع الصوم ولو
انصرافاً، وإلّا لايجوز، كما يجري ذلك فيالإجاري أيضاً.