(مسألة): يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع
وكفارة التخيير والترتيب، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني
كما مرّ. وكذا يجب التتابع- على الأحوط[1]-
في الثمانية عشر بدل الشهرين، بل هو الأحوط في صيام سائر[2]
الكفّارات. ولايضرّ بالتتابع فيما يشترط فيه ذلك الإفطارُ في الأثناء لعذر من
الأعذار، فيبني على ما مضى كما تقدّم.
وأمّا
المندوب منه
فالمؤكّد
منه أفراد:
منها: صوم
ثلاثة أيّام من كلّ شهر. وأفضل كيفيّتها: أوّل خميس منه، وآخر خميس منه، وأوّل
أربعاء في العشر الثاني.
ومنها: أيّام
البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
ومنها: يوم
الغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجّة.
ومنها: يوم مولد
النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل.
ومنها: يوم
مبعثه صلى الله عليه و آله و سلم، وهو السابع والعشرون من رجب.
ومنها: يوم دَحو
الأرض، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة.
ومنها: يوم
عَرَفة لمن لم يُضعفه الصوم عمّا عزم عليه من الدعاء؛ مع تحقّق الهلال على وجه
لايحتمل وقوعه في يوم العيد.
ومنها: يوم
المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة، يصومه[3]
بقصد القربة المطلقة؛ وشكراً لإظهار النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فضيلة عظيمة
من فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام.