responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 230

الواجب، فالظاهر عدم وجوب إعادتها ولو طالت المدّة، كما أنّه كذلك لو تفرّقوا بعدها فعادوا. وإن كان قبل تحقّق الواجب منها، فإن كان التفرّق للانصراف عن الجمعة فالأحوط[1] استئنافها مطلقاً، وإن كان لعذر كمطر- مثلًا- فإن طالت المدّة بمقدار أضرّ بالوحدة العرفيّة، فالظاهر وجوب الاستئناف، وإلّا بَنَوا عليها وصحّت.

(مسألة 3): لو انصرف بعضهم قبل الإتيان بمسمّى الواجب، ورجع من غير فصل طويل، فإن سكت الإمام في غيبته اشتغل بها من حيث سكت، وإن أدامها ولم يسمعها الغائب أعادها من حيث غاب ولم يدركها، وإن لم يرجع إلّابعد فصل طويل- يضرّ بوحدة الخطبة عرفاً- أعادها، وإن لم يرجع وجاء آخر تجب استئنافها مطلقاً.

(مسألة 4): لو زاد العدد على‌ نصاب الجمعة، لايضرّ مفارقة بعضهم مطلقاً بعد بقاء مقدار النصاب.

(مسألة 5): إن دخل الإمام في الصلاة، وانفضّ الباقون قبل تكبيرهم ولم يبقَ إلّاالإمام، فالظاهر عدم انعقاد الجمعة، وهل له العدول إلى الظهر، أو يجوز إتمامها ظهراً من غير نيّة العدول، بل تكون ظهراً بعد عدم انعقاد الجمعة فيتمّها أربع ركعات؟ فيه إشكال، والأحوط نيّة العدول وإتمامها ثمّ الإتيان بالظهر، وأحوط منه إتمامها جمعة ثمّ الإتيان بالظهر وإن كان الأقرب بطلانها[2]، فيجوز رفع اليد عنها والإتيان بالظهر.

(مسألة 6): إن دخل العدد- أي‌أربعة نفر مع الإمام- في صلاة الجمعة ولو بالتكبير، وجب الإتمام ولو لم يبقَ إلّاواحد على‌ قول معروف، والأشبه بطلانها؛ سواء بقي الإمام وانفضّ الباقون أو بعضهم، أو انفضّ الإمام وبقي الباقون أو بعضهم، وسواء صلّوا ركعة أو أقلّ. لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالإتمام جمعة[3] ثمّ الإتيان بالظهر. نعم لايبعد الصحّة جُمعة إذا انفضّ بعض في أخيرة الركعة الثانية، بل بعد ركوعها، والاحتياط[4]


[1]- على‌ فرضنا، هذا الشرط شرط ثانٍ للصحّة، لاشرط الوجوب.

[2]- كما هو الأقوى، فلا عدول.

[3]- رجاءً.

[4]- لايترك.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست