الرابع: أن
لايكون هناك جمعة اخرى وبينهما دون ثلاثة أميال، فإذا كان بينهما ثلاثة أميال
صحّتا جميعاً. والميزان هو البعد بين الجمعتين، لا البلدين اللذين ينعقد فيهما
الجُمعة، فجازت إقامة جُمُعات في بلاد كبيرة تكون طولها فراسخ.
(مسألة
1): لو اجتمع خمسة نفر للجمعة، فتفرّقوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل
الصلاة، ولم يعودوا، ولم يكن هناك عدد بقدر النصاب، تعيّن على كلّ صلاة الظهر.
(مسألة
2): لو تفرّقوا في أثناء الخطبة ثمّ عادوا، فإن كان تفرّقهم بعد تحقّق
مسمّى
[4]- وهو شرط للوجوب، فلا تجب في أقلّ منها، وهو
الأشبه.
[5]- الثاني من شروط الوجوب: دخول الوقت؛ وهو
زوال الشمس إلى أن يتمّ الأذان وتتمّ خطبتان قبلها، فلو تأخّرت الصلاة أزيد من ذلك
فلايجوز- على الأحوط- أن يؤتى بها.
[6]- الثالث: وجود إمام جامع للشروط المعتبرة في
إمام الجماعة؛ من العدالة وغيرها. والجماعة شرط الصحّة، لاشرط الوجوب، فلاتصحّ
بالفرادى، فإن أدرك المأموم الإمام قبل ركوع الركعة الثانية تجزئ، وإلّا يشكل،
كما هو الحال في الخطبتين، وعدم وجود جمعة اخرى بينهما دون ثلاثة أميال.