أن يأتي به بعدها
إلّابإذن من المستأجر، ولو أتى به فهو كالمتبرّع لايستحقّ اجرة. نعم لو كان
القرار على الإتيان في الوقت المعيّن بعنوان الاشتراط يستحقّ الاجرة المسمّاة لو
تخلّف، وللمستأجر خيار الفسخ لتخلّف الشرط، فإن فسخ يرجع إلى الأجير بالاجرة
المسمّاة، وهو يستحقّ اجرة المِثل للعمل.
(مسألة
11): لو تبيّن بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجير اجرة المِثل
بعمله[1]، وكذا إذا
فُسخت الإجارة من جهة الغَبن أو غيره.
(مسألة
12): لو لم يعيّن كيفيّة العمل- من حيث الإتيان بالمستحبّات- ولم يكن
انصراف، يجب الإتيان بالمستحبّات المتعارفة كالقنوت وتكبيرة الركوع ونحو ذلك.
البحث في صلاة الجمعة
(مسألة
1): تجب[2] صلاة
الجمعة في هذه الأعصار مخيّراً بينها وبين صلاة الظهر، والجمعة أفضل والظهر أحوط،
وأحوط من ذلك الجمع بينهما، فمن صلّى الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر على الأقوى، لكن
الأحوط الإتيان بالظهر بعدها. وهي ركعتان كالصبح.
(مسألة
2): من ائتمّ بإمام في الجمعة جاز الاقتداء به في العصر[3]، لكن لو أراد الاحتياط أعاد
الظهرين بعد الائتمام، إلّاإذا احتاط الإمام- بعد صلاة الجمعة قبل العصر- بأداء
الظهر، وكذا المأموم، فيجوز الاقتداء به في العصر ويحصل به الاحتياط.
(مسألة
3): يجوز الاقتداء في الظهر الاحتياطي، فإذا صلّوا الجمعة جاز لهم صلاة
الظهر جماعة احتياطاً، ولو ائتمّ بمن يصلّيها احتياطاً من لم يصلّ الجمعة، لايجوز
له الاكتفاء بها، بل تجب عليه إعادة الظهر.
[1]- هذا مشكل، إلّاأن يكون آتياً بالعمل بأمر
المستأجر، لااعتماداً على صحّة الإجارة.
[2]- وجوبها في عصر الغيبة مشكل، لكنّها إن كانت
واجبة فوجوبها تخييري بينها وبين الظهر، فيؤتى بها برجاء المطلوبية إن كانت الشروط
موجودة، ولا يكتفى بها عن الظهر.
[3]- بل لا يجوز الاقتداء به في العصر إلّاأن
يأتي الإمام بالظهر بعد صلاة الجمعة، أو يأتيالمأموم بالظهرين، ثمّ يأتمّ بالإمام
بصلاة العصر.