(مسألة 6): لو حصل للأجير سهو أو شكّ، يعمل بحكمه على طبق
اجتهاده أو تقليده وإن خالف الميّت[1]، كما أنّه
يجب عليه أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه واعتقاده- من اجتهاد أو تقليد- لو
استؤجر على الإتيان بالعمل الصحيح، وإن عيّن له كيفيّة خاصّة[2]
يرى بطلانه بحسبها، فالأحوط له عدم إجارة نفسه له.
(مسألة
7): يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر، وفي الجهر والإخفات
والتستّر وشرائط اللباس يُراعى حال النائب لا المنوب عنه، فالرجل يجهر في
الجهريّة ولايستر ستر المرأة وإن كان نائباً عنها، والمرأة مخيّرة[3] في الجهر والإخفات فيها، ويجب
عليها الستر بالكيفيّة التي لها وإن كانت نائبة عن الرجل.
(مسألة
8): قد عرفت سابقاً: أنّ عدم وجوب الترتيب[4]
مطلقاً في القضاء- خصوصاً فيما إذا جهل بكيفيّة الفوت- لايخلو من قوّة، فيجوز
استئجار جماعة عن واحد في قضاء صلواته، ولايجب تعيين الوقت لهم[5]،
ويجوز لهم الإتيان في وقت واحد، سيّما مع العلم بجهل الميّت أو الجهل بحاله.
(مسألة
9): لايجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر، نعم لو
تقبّل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له يجوز أن يستأجر غيره له، لكن- حينئذٍ- لايجوز
أن يستأجره بأقلّ من الاجرة المجعولة له على الأحوط، إلّاإذا أتى ببعض العمل وإن
قلّ.
(مسألة
10): لو عيّن للأجير وقتاً ومدّة، ولم يأتِ بالعمل أو تمامه في تلك
المدّة، ليس له
[1]- لو لم يستلزم البطلان عند الميّت، وإلّا
يشكل صحّة الإجارة إذا استلزم البطلان عندأحدهما، وهكذا يكون الحال فيما بعده.
[2]- إن عيّن له كيفية خاصّة، فلا يجوز له
التعدّي عنها إلّاأن يرى بطلانها بحسبها، فالأحوط حينئذٍ عدم إجارة نفسه.
[3]- بل الأحوط فيها الجهر إن كانت نائبة عن
الرجل؛ إن لم يستلزم الحرام.