responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 177

(مسألة 5): يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات، فلايكفي سماع الهمهمة وإن كان أحوط.

(مسألة 6): يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه النيّة وإباحة المكان والأحوط[1] وضع المواضع السبعة، ووضع الجبهة على‌ ما يصحّ السجود عليه؛ وإن كان الأقوى‌ عدم اللزوم. نعم الأحوط[2] ترك السجود على المأكول والملبوس، بل عدم الجواز لايخلو من وجه، ولايعتبر فيه الاستقبال، ولا الطهارة من الحدث والخبث، ولا طهارة موضع الجبهة، ولا ستر العورة.

(مسألة 7): ليس في هذا السجود تشهّد ولا تسليم ولا تكبيرة افتتاح. نعم يستحب التكبير للرفع عنه‌[3]، ولايجب فيه الذكر، بل يستحبّ، ويكفي مطلقه، والأولى‌ أن يقول: «لا إلهَ إلّااللَّهُ حقّاً حقّاً، لا إلهَ إلّااللَّهُ إيماناً وتصديقاً، لا إلهَ إلّااللَّه عُبودِيَّةً ورِقّاً، سَجَدتُ لَكَ ياربِّ تعبُّداً ورِقّاً، لا مُستنكِفاً ولا مُستكبراً، بل أنا عبدٌ ذليلٌ خائفٌ مستجيرٌ».

(مسألة 8): السجود للَّه‌تعالى‌ في نفسه من أعظم العبادات، وقد ورد فيه: «أنّه ما عُبد اللَّه بمثله»، و «أقرب ما يكون العبد إلى اللَّه وهو ساجد»، ويستحبّ أكيداً للشكر للَّه‌عند تجدّد كلّ نعمة، ودفع كلّ نقمة، وعند تذكّرهما، وللتوفيق لأداء كلّ فريضة أو نافلة، بل كلّ فعل خير حتّى الصلح بين اثنين. ويجوز الاقتصار على‌ واحدة، والأفضل أن يأتي باثنتين؛ بمعنى الفصل بينهما بتعفير الخدّين أو الجبينين، ويكفي في هذا السجود مجرّد وضع الجبهة مع النيّة، والأحوط فيه وضع المساجد السبعة، ووضع الجبهة على‌ ما يصحّ السجود عليه، بل اعتبار عدم كونه ملبوساً أو مأكولًا لايخلو من قوّة، كما تقدّم في سجود التلاوة. ويستحبّ فيه افتراش الذراعين وإلصاق الجؤجؤ والصدر والبطن بالأرض.


[1]- لايترك.

[2]- الأقوى.

[3]- بل الأحوط عدم تركه.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست