قولها، والجمع بين
قدميها حال القيام، وضمّ ثدييها بيديها حاله، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع،
غير رادّة ركبتيها إلى ورائها، والبدأة للسجود بالقعود، والتضمّم حاله لاطئةً
بالأرض فيه غير متجافية، والتربّع في جلوسها مطلقاً.
القول في
سجدتي التلاوة والشكر
(مسألة
1): يجب السجود عند تلاوة آيات أربع في السور الأربع: آخر «النجم» و
«العلق»، و لايستكبرون في ألم تَنزِيل و تعبدون في حم
فُصِّلَتْ، وكذا عند استماعها دون[1]
سماعها على الأظهر، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط. والسبب مجموع الآية، فلايجب بقراءة
بعضها؛ ولو لفظ السجدة منها وإن كان أحوط[2]،
ووجوبها فوريّ لايجوز تأخيرها، وإن أخّرها ولو عصياناً يجب إتيانها ولا تسقط.
(مسألة
2): يتكرّر السجود بتكرّر السبب مع التعاقب وتخلّل السجود قطعاً، وهو
مع التعاقب بلا تخلّله لايخلو من قوّة، ومع عدم[3]
التعاقب لايبعد عدمه.
(مسألة
3): إن قرأها أو استمعها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع،
ولايكفي البقاء بقصده، ولا الجرّ إلى مكان آخر، وكذا فيما إذا كان جبهته على
الأرض لابقصد السجدة، فسمع أو قرأ آية السجدة.
(مسألة
4): الظاهر أنّه يعتبر في وجوبها على المستمع، كون المسموع صادراً
بعنوان التلاوة وقصد القرآنيّة، فلو تكلّم شخص بالآية لابقصدها لا تجب بسماعها،
وكذا لو سمعها من صبيّ غير مميّز أو نائم أو من حبس صوت، وإن كان الأحوط ذلك،
خصوصاً في النائم[4].