responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 111

الحاجبين، والأحوط المسح عليهما، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى‌- من الزند إلى‌ أطراف الأصابع- بباطن الكفّ اليُسرى‌، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليُسرى‌ بباطن الكفّ اليُمنى‌.

وليس ما بين الأصابع من الظاهر؛ إذ المراد ما يمسّه ظاهر بشرة الماسح، بل لايعتبر التدقيق والتعمّق فيه. ولايجزئ الوضع دون مسمّى الضرب على الأحوط[1]؛ وإن كانت الكفاية لا تخلو من قوّة، ولا الضرب بإحداهما ولابهما على التعاقب، ولابظاهرهما، ولاببعض الباطن بحيث لايصدق عليه الضرب بتمام الكفّ عرفاً، ولا المسح بإحداهما أو بهما على التعاقب‌[2]. ويكفي في مسح الوجه مسحُ مجموع الممسوح بمجموع الماسح في الجبهة والجبينين على النحو المتعارف؛ أي‌الشِّقّ الأيمن باليد اليُمنى‌ والأيسر باليُسرى‌، وفي الكفّين وضعُ طول باطن كلّ منهما على‌ عرض ظاهر الاخرى‌ والمسح إلى‌ رؤوس الأصابع.

(مسألة 2): لو تعذّر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر. هذا إذا كان التعذّر مطلقاً. وأمّا مع تعذّر بعض أو بلا حائل، فالأحوط الجمع بين الضرب والمسح ببعض الباطن، أو الباطن مع الحائل وبينهما بالظاهر، والانتقال إلى الذراع مكان الظاهر في الدوران بينهما لايخلو من وجه، والأحوط الجمع بينهما، ولاينتقل من الباطن لو كان متنجّساً بغير المتعدّي وتعذّرت الإزالة، بل يضرب بهما ويمسح‌[3]، ولو كانت النجاسة حائلة مستوعبة، ولم يمكن التطهير والإزالة، فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن والضرب بالظاهر، بل لاينبغي ترك الاحتياط بالجمع في الصورة المتقدّمة أيضاً.

ولو تعدّت النجاسة إلى الصعيد ولم يمكن التجفيف، ينتقل إلى الذراع‌[4] أو الظاهر حينئذٍ، ولو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة وتعذّر التطهير والإزالة مسح عليها.


[1]- الأقوى.

[2]- ولا بهما على وجه لا يصدق المسح بتمامهما.

[3]- على الأحوط.

[4]- بل إلى ظاهره خاصّة.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست