responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 110

المحبس، فإن كان مغصوباً لايجوز التوضّؤ به؛ ما لم يحرز رضا صاحبه كخارج المحبس، ومع عدم إحرازه يكون كفاقد الماء يتعيّن عليه التيمّم.

(مسألة 6): لو فقد الصعيد تيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته؛ ممّا يكون على‌ ظاهره غبار الأرض ضارباً على‌ ذي الغبار، ولايكفي الضرب على‌ ما في باطنه الغبار- دون ظاهره- وإن ثار منه بالضرب عليه. هذا إذا لم يتمكّن من نفضه وجمعه ثمّ التيمّم به، وإلّا وجب، ومع فقد ذلك تيمّم بالوحل، ولو تمكّن من تجفيفه ثمّ التيمّم به وجب، وليس منه الأرض النديّة والتراب النديّ، فإنّهما من المرتبة الاولى‌، وإذا تيمّم بالوحل لايجب إزالته‌[1] على الأصحّ، لكن ينبغي أن يفركه كنفض التراب. وأمّا إزالته بالغسل‌[2] فلا شبهة في عدم جوازها.

(مسألة 7): لايصحّ التيمّم بالثلج. فمن لم يجد غيره ممّا ذكر، ولم يتمكّن من حصول مسمّى الغسل به أو كان حرجيّاً، يكون فاقد الطهورين، والأقوى‌ سقوط الأداء، والأحوط ثبوت القضاء. والأحوط منه ثبوت الأداء أيضاً، بل الأحوط[3] هنا التمسّح بالثلج على‌ أعضاء الوضوء، والتيمّم به، وفعل الصلاة في الوقت، ثمّ القضاء بعده إذا تمكّن.

(مسألة 8): يكره التيمّم بالرمل، وكذا بالسبخة، بل لايجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض. ويستحبّ له نفض اليدين بعد الضرب، وأن يكون ما يتيمّم به من رُبى الأرض وعواليها، بل يُكره- أيضاً- أن يكون من مهابطها.

القول في كيفيّة التيمّم‌

(مسألة 1): كيفيّة التيمّم مع الاختيار: ضرب باطن الكفّين بالأرض معاً دفعة، ثمّ مسح الجبهة والجبينين بهما معاً مستوعباً لهما من قصاص الشعر إلى‌ طرف الأنف الأعلى‌ وإلى‌


[1]- الأولى إزالته.

[2]- فيه إشكال.

[3]- لايترك هذا الاحتياط.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : العلوي الگرگاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست