responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 80

ومنها: المشي، والركوب مكروه إلّالعذر. نعم لايكره في الرجوع.

ومنها: المشي خلف الجنازة أو جانبيها، والأوّل أفضل.

ومنها: التربيع؛ بمعنى‌ أن يحمل الشخص الواحد جوانبها الأربعة. والأفضل أن يبتدئ بمقدّم السرير من طرف يمين الميّت، فيضعه على‌ عاتقه الأيمن، ثمّ يحمل مؤخّره الأيمن على‌ عاتقه الأيمن، ثمّ مؤخّره الأيسر على‌ عاتقه الأيسر، ثمّ ينتقل إلى المقدّم الأيسر ويضعه على‌ عاتقه الأيسر.

ومنها: أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه، أو مغيّراً زيّه على‌ وجه آخر مناسب للمعزّى‌ حتّى‌ يعرف.

ويكره الضحك واللعب واللهو، ووضع الرداء لغير صاحب المصيبة، والإسراع في المشي على‌ وجه ينافي الرِّفق بالميّت، سيّما إذا كان بالعَدو، بل ينبغي الوسط في المشي، وإتباعها بالنار، إلّاالمصباح- بل مطلق الضياء- في الليل، والقيام عند مرورها إذا كان جالساً، إلّاإذا كان الميّت كافراً فيقوم، والأولى‌ ترك النساء تشييع الجنازة حتّى‌ للنساء، ولايبعد الكراهة للشابّة.

القول في الصلاة على الميّت‌

يجب الصلاة على‌ كلّ مسلم وإن كان مخالفاً للحقّ على الأصحّ. ولايجوز على الكافر بأقسامه؛ حتّى المرتدّ ومن حكم بكفره ممّن انتحل الإسلام، كالنواصب والخوارج. ومن وُجد ميّتاً في بلاد المسلمين يُلحق بهم، وكذا لقيط دار الإسلام، وأمّا لقيط دار الكفر- إن وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه- ففيه إشكال. وأطفال المسلمين- حتّى‌ ولد الزنا منهم- بحكمهم في وجوب الصلاة عليهم إذا بلغوا ستّ سنين، وفي الاستحباب على‌ من لم يبلغ ذلك الحدّ إذا ولد حيّاً تأمّل. وأمّا من وُلد ميّتاً فلا تستحبّ وإن ولجه الروح قبل ولادته. وقد تقدّم سابقاً: أنّ حكم بعض البدن- إن كان صدراً، أو مشتملًا عليه، أو كان بعض الصدر الذي محلّ القلب وإن لم يشتمل عليه فعلًا- حكم تمام البدن في وجوب الصلاة عليه.

(مسألة 270): محلّ الصلاة بعد الغسل والتكفين، فلا تُجزي قبلهما، ولا تسقط بتعذّرهما، كما أنّه لا تسقط بتعذّر الدفن أيضاً، فلو وجد في الفلاة ميّت ولم يمكن غسله‌

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست