responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 81

وتكفينه ولا دفنه يُصلّى‌ عليه ويُخلّى‌. والحاصل: أنّ كلّ ما تعذّر من الواجبات يسقط، وكلّ ما يمكن يثبت.

(مسألة 271): يعتبر في المصلّي على الميّت أن يكون مؤمناً، فلايجزي صلاة المخالف، فضلًا عن الكافر. ولايعتبر فيه البلوغ على الأقوى‌، فيصحّ صلاة الصبيّ المميّز، لكن في إجزائها عن المكلّفين البالغين تأمّل‌[1]. ولا يُعتبر فيه الذكورة، فتصحّ صلاة المرأة ولو على الرجال، ولايشترط في صحّتها عدم الرجال، ولكن ينبغي تقديمهم مع وجودهم‌[2]، بل هو أحوط.

(مسألة 272): الصلاة على الميّت وإن كان فرضاً على الكفاية، إلّاأنّه كسائر أنواع تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه، فلو أراد المباشرة بنفسه أو عيّن شخصاً لها لايجوز مزاحمته، بل الأقوى اشتراط إذنه في صحّة عمل غيره. ولو أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن، فالأحوط على الوليّ الإذن، وعلى الوصيّ الاستئذان منه‌[3].

(مسألة 273): يستحبّ فيها الجماعة، والأحوط اعتبار اجتماع شرائط الإمامة- من العدالة ونحوها- هنا أيضاً، بل الأحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل ونحوه، وإن لايبعد عدم اشتراط شي‌ء من شرائط الإمامة والجماعة، إلّافيما يشترط في صدقها عرفاً، كعدم البعد المُفرط والحائل الغليظ. ولايتحمّل الإمام هنا عن المأمومين شيئاً.

(مسألة 274): يجوز أن يصلّي على‌ ميّت واحد في زمان واحد أشخاصٌ متعدّدون فرادى‌، بل وبالجماعات المتعدّدة. ويجوز لكلّ واحد منهم قصد الوجوب ما لم يفرغ منها أحد، فإذا


[1]- بل عدم الإجزاء غير بعيد

[2]- حفظاً للستر والعفاف، وإلّا فلاترجيح لصلاتهم على الميّت على صلاتهنّ، قال اللَّه تعالى:« مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ».( النحل( 16): 97)

[3]- وإن كان الظاهر عدم لزوم الإذن ولاالاستئذان عليهما؛ لأنّ أولوية الوليّ ثابتة بالإضافة إلى الغير، لا بالنسبة إلى الميّت نفسه، ولا بالنسبة إلى وصيّته الصلاة مثلًا عليه لشخصٍ معيّن، فإنّ أولوية الوليّ ناشئة من أولوية المولّى عليه على نفسه، فكيف تكون له الأولوية بالنسبة إليه نفسه؟ فتدبّر جيّداً

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست