responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 72

الجنابة[1]، فيبدأ بغسل الرأس والرقبة ثمّ الطرف الأيمن ثمّ الأيسر. ولايكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة على الأحوط؛ بأن يكتفي في كلّ غسل بارتماسة واحدة. نعم يجوز في غسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة- من كلّ غسل من الأغسال الثلاثة- رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب.

(مسألة 245): يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بهما؛ مع بقاء الماء على‌ إطلاقه.

(مسألة 246): لو تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما، غُسّل بالماء الخالص بدلًا عمّا تعذّر على الأحوط، بل وجوبه لايخلو من قوّة قاصداً به البدليّة مراعياً للترتيب بالنيّة.

(مسألة 247): لو فقد الماء للغسل ييمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال على الترتيب، والأحوط تيمّم آخر[2] بقصد بدليّته عن المجموع؛ وإن كان الأقوى‌ عدم لزومه. وييمّم أيضاً لو كان مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً؛ بحيث يخاف من تناثر جلده لو غسّل، ولايترك الاحتياط بالتيمّم بيد الحيّ وبيد الميّت مع الإمكان؛ وإن لايبعد[3] جواز الاكتفاء بيد الميّت إن أمكن. ويكفي ضربة واحدة للوجه واليدين، وإن كان الأحوط التعدّد.

(مسألة 248): لو لم يكن عنده من الماء إلّابمقدار غسل واحد، غسّله غُسلًا واحداً وييمّمه تيمّمين، فإن كان عنده الخليطان أو السدر خاصّة صرف الماء في الغسل الأوّل، وييمّمه للأخيرين. وكذا إن لم يكونا عنده على الأقوى‌[4]. ويحتمل بعيداً وجوب صرفه للثالث‌


[1]- على ما مرّ فيها من الترتيب بين الرأس والبدن، دون الأيمن والأيسر. وما في أخبار( وسائل الشيعة 2: 458/ 11) المسألة من البدأة بشقّه الأيمن ثمّ الأيسر، فالظاهر عدم التعبّد فيه، وأ نّه بيان لأمر متعارف مطلوب

[2]- الأحوط في كيفية الاحتياط التيمّم أوّلًا بدلًا عن المجموع، ثمّ الإتيان بالثلاث على الترتيب بدلًا عن كلّ واحد من الأغسال

[3]- بل الأقوى

[4]- الأقوائية ممنوعة، بل صرفه في الغسل الأخير والتيمّم بدلًا عن الأوّلين لايخلو من وجه؛ لكونهما المتعذّر، والأحوط إتيان الغسل بقصد ما في الذمّة والإتيان بتيمّمين بدلًا عن الأوّلين قبله وبعده

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست