responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 71

مكاتبة على الأحوط. وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال.

(مسألة 241): الميّت المشتبه بين الذكر والانثى‌- ولو من جهة كونه خُنثى‌- يغسّله من وراء الثوب كلّ من الرجل والانثى‌.

(مسألة 242): يعتبر في المغسِّل الإسلام، بل والإيمان في حال الاختيار، فلو انحصر المغسِّل المماثل في الكتابي أو الكتابيّة، أمر المسلمُ الكتابيّةَ والمسلمةُ الكتابيَّ أن يغتسل أوّلًا ثمّ يغسِّل الميت، وإن أمكن أن لايمسّ الماء وبدن الميّت، أو يغسّل في الكرّ أو الجاري، تعيّن على الأحوط[1]. ولو انحصر المماثل في المخالف فكذلك، إلّاأنّه لايحتاج إلى الاغتسال قبل التغسيل، ولا إلى‌ عدم مسّ الماء وبدن الميّت، ولا إلى الغسل في الكرّ والجاري. ولو انحصر المماثل في الكتابي والمخالف يقدّم الثاني.

(مسألة 243): لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي سقط الغسل على الأقوى‌، ولايبعد أن يكون الأحوط ترك غسله ودفنه بثيابه. كما أنّ الأحوط أن ينشّف بدنه قبل التكفين؛ لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجّس الكفن به.

(مسألة 244): الأحوط[2] اعتبار البلوغ في المغسّل، فلايجزي تغسيل الصبي المميّز على الأحوط؛ حتّى‌ بناءً على‌ صحّة عباداته، كما هو الأقوى‌.

القول في كيفيّة غسل الميّت‌

يجب أوّلًا إزالة النجاسة عن بدنه، والأقوى‌ كفاية غسل كلّ عضو قبل تغسيله، وإن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل. ويجب تغسيله ثلاثة أغسال:

أوّلها بماء السدر، ثمّ بماء الكافور، ثمّ بالماء الخالص، ولو خالف الترتيب عاد إلى‌ ما يحصل به بإعادة ما حقّه التأخير. وكيفيّة كلّ غسل من الأغسال الثلاثة كغسل‌


[1]- فيمن يكون منهم نجساً، كالكافر والمقصّر المعاند، دون من كان منهم طاهراً، كغير المسلم القاصر الذي هو الغالب فيهم

[2]- على اعتبار القربة فيه، وأمّا على المختار من عدم اعتبار قصد القربة فيه على الظاهر- تبعاً للمقدّس الأردبيلي قدس سره- فالظاهر صحّة غسل الصبيّ وإجزائه

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست