responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 73

والتيمّم للأوّلين. وطريق الاحتياط في مراعاة الاحتمالين؛ بأن ييمّم تيمّمين بدلًا عن الغسلين الأوّلين على الترتيب احتياطاً، ثمّ يغسّل بالماء بقصد ما في الذمّة مردّداً بين كونه الغسل الأوّل أو الثالث، ثمّ تيمّمين بقصد الاحتياط: أحدهما بدلًا عن الغسل الثاني، والآخر بدلًا عن الثالث. ولو كان عنده الكافور فقط صرفه في الغسل الأوّل وييمّمه تيمّمين للثاني والثالث، ويحتمل بعيداً صرفه في الثاني والتيمّم للأوّل والثالث. والأحوط أن ييمّم أوّلًا بدلًا عن الغسل الأوّل، ثمّ يغسّل بماء الكافور قاصداً به ما في الواقع؛ من بدليّته عن الغسل بماء السدر أو كونه الغسل الثاني، ثمّ ييمّم تيمّمين: أحدهما بدلًا عن الغسل بماء الكافور، والثاني بدلًا عن الغسل بالماء الخالص، ولو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين، فإن كان عنده الخليطان صرفه في الأوّلين ويمّمه للثالث، وكذا لو كان عنده أحد الخليطين أو لم يكن شي‌ء منهما.

(مسألة 249): لو كان الميّت مُحرِماً يغسّله ثلاثة أغسال كالمُحِلّ، لكن لايخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني، إلّاأن يكون موته بعد التقصير في العمرة، وبعد السعي في الحجّ. وكذلك لايحنّط بالكافور إلّابعدهما.

(مسألة 250): لو يمّمه عند تعذّر الغسل، أو غسّله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخليط، ثمّ ارتفع العذر، فإن كان قبل الدفن يجب الغسل في الأوّل‌[1]، والأحوط إعادته مع الخليط في الثاني، وإن كان بعده مضى‌.

(مسألة 251): لو كان على الميّت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما، أجزأ عنها غسل الميّت.

(مسألة 252): لو دفن بلا غسل ولو نسياناً، وجب نبشه لتغسيله إن لم يكن فيه محذور؛ من هتك حرمة الميّت لأجل فساد جثّته، أو الحرج على الأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه، وكذا إذا ترك بعض أغساله أو تبيّن بطلانه، وكذا إذا دفن بلا تكفين. وأمّا لو دفن مع الكفن الغصبي فإن لم يكن في النبش محذور يجب، وأمّا مع المحذور المتقدّم ففيه إشكال.

والأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن. نعم لو كان الغاصب هو الميّت فالأقوى‌ جواز نبشه حتّى‌ مع الهتك. ولو تبيّن أنّه لم يصلَّ عليه أو تبيّن بطلانها لايجوز نبشه، بل يُصلّى‌ على‌ قبره.


[1]- على الأحوط

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست