responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 70

مقدّم على الخال وهما على‌ أولادهما.

(مسألة 236): الزوج أولى‌ بزوجته من جميع أقاربها إلى‌ أن يضعها في قبرها[1] دائمة كانت أو منقطعة؛ على‌ إشكال في الأخيرة[2].

(مسألة 237): لو أوصى الميّت في تجهيزه إلى‌ غير الوليّ فالأحوط الاستئذان منه ومن الولي‌[3].

(مسألة 238): يشترط المماثلة بين المغسِّل والميّت في الذكورة والانوثة، فلايغسّل الرجل المرأة ولا العكس؛ ولو كان من وراء الستر ومن دون لمس ونظر، إلّاالطفل الذي لايزيد عمره من ثلاث سنين، فيجوز لكلّ من الرجل والمرأة تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد، وإلّا الزوج والزوجة، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل والتجرّد؛ حتّى‌ أنّه يجوز لكلّ منهما النظر إلى‌ عورة الآخر على‌ كراهية. ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة، والدائمة والمنقطعة والمطلّقة الرجعيّة قبل انقضاء عدّة الطلاق؛ على‌ إشكال في الأخيرتين‌[4].

(مسألة 239): لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه وبالعكس- مع فقد المماثل- حتّى‌ عارياً مع ستر العورة، وأمّا مع وجوده ففيه تأمّل وإشكال، فلايترك الاحتياط.

(مسألة 240): يجوز للمولى‌ تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة ولا معتدّة ولا مبعّضة، بل ولا


[1]- وكذا الزوجة بالنسبة إلى الزوج، كما عن بعض، وهو الأقوى؛ قضاءً لإلغاء الخصوصية العرفية، وأنّ المناط مناسبةً للحكم والموضوع الزوجية المشتركة بينهما، ففي الحديث:« الزوج أحقّ بامرأته حيث يضعها في قبرها»،( وسائل الشيعة 3: 116/ 3) لا لما قيل من أنّ الزوج يطلق على الزوج والزوجة؛ لأنّ الإطلاق كذلك إنّما يكون فيما اختصّ الزوج بالذكر دون مثل الحديث ممّا تكون الزوجة مذكورة فيه

[2]- لكنّ الظاهر التفصيل بين من قضت مدّتها قبل كلّ عمل مرتبط بتجهيز الميّت أو كانت المدّة قصيرة وبين من لم‌تكن كذلك، بكونها كالدائم في الثاني دون الأوّل

[3]- وإن كان الأقوى عدم لزوم الاستئذان من الوليّ

[4]- غير وارد في الأخيرة، فإنّ المطلّقة الرجعية زوجة، وأ مّا المنقطعة بعد الانقضاء فلاينبغي الإشكال في عدم الإلحاق، وإنّما الإشكال بالنسبة إلى قبل الانقضاء، كما لايخفى

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست